مادةmadda
FR

ف 1تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة.

ف 2ولهذا الغرض تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في المجالات التالية:

ف 3− تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سريها، وتحسين نجاعة أدائها؛

ف 4− تحسين أداء الإدارة القضائية، والرفع من نجاعتها؛

ف 5− تحديث ورقمنة المحاكم؛

ف 6− تحديد برامج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم ومواكبة تنفيذها؛

ف 7− التكوين، ولا سيما تكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية؛

ف 8− تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛

ف 9− تمكين مكونات السلطة القضائية من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية؛

ف 10− التعاون الدولي؛

ف 11− ضمان حسن سير المهن القانونية والقضائية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الهيئة المشتركة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تتألف الهيئة المشتركة من:
  2. المادة 3تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة ا
  3. المادة 4تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.
فهرس النص كاملا · 11 مادة