مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدث لدى الهيئة المشتركة اللجان الموضوعاتية الدائمة التالية:

ف 2− لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء؛

ف 3− لجنة تحديث ورقمنة المحاكم؛

ف 4− لجنة الدراسات القانونية والقضائية؛

ف 5− لجنة التكوين وتعزيز القدرات.

ف 6يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، كل حسب مجال اختصاصه، أعضاء اللجان المذكورة، من بين المدراء المركزيين للوزارة المكلفة بالعدل ورؤساء الأقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ف 7كما يمكن لهم انتداب من يرونه مناسبا من ذوي الخبرة لمساعدة هذه اللجان في دراسة الملفات المعروضة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7تطبيقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدث لدى الهيئة المشتركة اللجان الموضوعاتية الدائمة التالية:
  2. المادة 8يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أعضاء اللجان المؤق
  3. المادة 9تعقد اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل بتنسيق مع لجنة التتبع.
فهرس النص كاملا · 11 مادة