مادةmadda
FR

ف 1يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أعضاء اللجان المؤقتة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابعة أعلاه، وذلك لدراسة مواضيع محددة.

ف 2كما يمكن لهم انتداب من يرونه مناسبا من ذوي الخبرة لمساعدة هذه اللجان في دراسة الملفات المعروضة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7تطبيقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدث لدى الهيئة المشتركة اللجان الموضوعاتية الدائمة التالية:
  2. المادة 8يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أعضاء اللجان المؤق
  3. المادة 9تعقد اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل بتنسيق مع لجنة التتبع.
فهرس النص كاملا · 11 مادة