الباب الرابع: اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة
المادة 9
ف 1تعقد اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل بتنسيق مع لجنة التتبع.
ف 2يتم تعيين مقرر لكل لجنة من بين أعضائها بالتناوب، وذلك لتحرير محاضر اجتماعاتها.
ف 3ترفع اللجان المذكورة تقارير أشغالها ومقترحاتها للهيئة المشتركة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma
الباب الرابع: اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة
المادة 7 – المادة 9- المادة 7تطبيقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه، تحدث لدى الهيئة المشتركة اللجان الموضوعاتية الدائمة التالية:
- المادة 8يعين كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أعضاء اللجان المؤق
- المادة 9تعقد اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل بتنسيق مع لجنة التتبع.