مادة madda
FR

ف 1تتألف لجنة التتبع من:

ف 2− الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

ف 3− الكاتب العام لوزارة العدل؛

ف 4− الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.

ف 5وتضطلع هذه اللجنة بمهام الكتابة الدائمة للهيئة المشتركة، وتسهر على تتبع تنفيذ قرارات لجنة التوجيه، ولهذا الغرض تناط بها المهام التالية:

ف 6− إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة المشتركة، واجتماعات اللجان؛

ف 7− إعداد محاضر اجتماعات الهيئة المشتركة وتوقيعها؛

ف 8− مسك الوثائق والمستندات الصادرة عنها وحفظها؛

ف 9− تحضير الملفات التي تعتزم الهيئة المشتركة دراستها والبت فيها؛

ف 10− الإشراف على أعمال اللجان وتنسيقها وتتبعها؛

ف 11− عقد اجتماعات دورية مرة في الشهر على الأقل لتقييم تتبع الأشغال وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى لجنة التوجيه؛

ف 12− إعداد تقرير سنوي لأنشطة الهيئة المشتركة يرفع إلى لجنة التوجيه.

طريقة الإحالةالمادة 6 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: لجنة التوجيه ولجنة التتبع

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5تتألف لجنة التوجيه من:
  2. المادة 6تتألف لجنة التتبع من:
فهرس النص كاملا · 11 مادة