المادة 6
ف 1تتألف لجنة التتبع من:
ف 2− الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ف 3− الكاتب العام لوزارة العدل؛
ف 4− الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
ف 5وتضطلع هذه اللجنة بمهام الكتابة الدائمة للهيئة المشتركة، وتسهر على تتبع تنفيذ قرارات لجنة التوجيه، ولهذا الغرض تناط بها المهام التالية:
ف 6− إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة المشتركة، واجتماعات اللجان؛
ف 7− إعداد محاضر اجتماعات الهيئة المشتركة وتوقيعها؛
ف 8− مسك الوثائق والمستندات الصادرة عنها وحفظها؛
ف 9− تحضير الملفات التي تعتزم الهيئة المشتركة دراستها والبت فيها؛
ف 10− الإشراف على أعمال اللجان وتنسيقها وتتبعها؛
ف 11− عقد اجتماعات دورية مرة في الشهر على الأقل لتقييم تتبع الأشغال وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى لجنة التوجيه؛
ف 12− إعداد تقرير سنوي لأنشطة الهيئة المشتركة يرفع إلى لجنة التوجيه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma