الباب الثاني: الهيئة المشتركة
المادة 4
ف 1تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.
ف 2كما يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ف 3يحرر محضر خاص لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة، في ثلاث نسخ، تضمن فيه خلاصاتها ومداولاتها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma
الباب الثاني: الهيئة المشتركة
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تتألف الهيئة المشتركة من:
- المادة 3تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة ا
- المادة 4تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.