مادةmadda
FR

ف 1تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.

ف 2كما يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ف 3يحرر محضر خاص لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة، في ثلاث نسخ، تضمن فيه خلاصاتها ومداولاتها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الهيئة المشتركة

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2تتألف الهيئة المشتركة من:
  2. المادة 3تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة ا
  3. المادة 4تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق جدول أعمال محدد.
فهرس النص كاملا · 11 مادة