صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب السادس: مشروع قانون الماليةالفرع الأول: مشروع قانون المالية من التحضير إلى الإحالة
المادة 218
ف 1يحيط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس.
ف 2ويحال المشروع في الحين إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب قصد دراسته، تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
طريقة الإحالةالمادة 218 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الأول: مشروع قانون المالية من التحضير إلى الإحالة
المادة 215 – المادة 220- المادة 215تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعرض الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ب
- المادة 216تطبيقا لأحكام الفصل 75 من الدستور، والمادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب مشروع قانون المالية للسنة المالية الموالية
- المادة 217تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يجب أن يرفق مشروع قانون المالية بمذكرة تقديم تتضمن المعطيات المتعلقة باستثمارات ال
- المادة 218يحيط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس المستشارين بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس.
- المادة 219طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة بدعوة من رئيسيهما، تعرض فيها الحكومة مشروع قانون المالية.
- المادة 220يتعين على رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تمكين جميع أعضائها من المذكرات والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية وغيرها من الوثائق والمعطيات التي يطلبها أع