المادة 236
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى مكتب مجلس النواب.
ف 2وفور التصويت على هذا المشروع أو في حالة انصرام الأجل المذكور دون التصويت عليه من قبل هذا المجلس، تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 51 المذكورة.
ف 3وتطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من نفس المادة، يدرس مجلس النواب ويناقش التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون المالية المعدل المصوت عليها من قبل مجلس المستشارين المحالة عليه، ويصوت عليها، ويعود له حق البت النهائي في هذا المشروع داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ إحالة هذه التعديلات، وعلى أبعد تقدير من تاريخ انتهاء أجل البت في المشروع من قبل مجلس المستشارين.
طريقة الإحالةالمادة 236 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الرابع: مشروع قانون المالية المعدل
المادة 232 – المادة 236- المادة 232تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية، تخضع مشاريع قوانين المالية المعدلة فيما يخص تقديمها والتصويت عليها لنفس الكيفيات التي يقدم ويصوت بها
- المادة 233يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية المعدل لدى مكتب المجلس.
- المادة 234يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم الحكومة لمشروع قانون المالية المعدل.
- المادة 235يحيل مكتب مجلس النواب مشروع قانون المالية المعدل فور التوصل به على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي تتولى دراسته والتصويت عليه مع مراعاة الأجل القانوني الم
- المادة 236تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لت