صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب السادس: مشروع قانون الماليةالفرع الخامس: مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
المادة 240
تقوم لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة ببرمجة موعد دراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فور توصلها بالتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية المعني بالتصفية، وكذا بالتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، وكذا بكافة الوثائق المرفقة بهذا التقرير المشار إليها في المادة 93 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
طريقة الإحالةالمادة 240 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الفرع الخامس: مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
المادة 237 – المادة 241- المادة 237تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور، والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بمكتب مجلس النواب، في أج
- المادة 238تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يجب أن يرفق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق المشار إليها في هذه المادة، من
- المادة 239يحيل مكتب مجلس النواب مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فور التوصل به على لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
- المادة 240تقوم لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة ببرمجة موعد دراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية فور توصلها بالتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات
- المادة 241طبقا لمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يمكن لرئيس مجلس النواب بمبادرة منه أو بطلب من مكتب لجنة مراقبة المالية ا