صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الخامس: التشريعالباب التاسع: اقتراح مراجعة الدستور
المادة 258
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ف 2يعقد البرلمان اجتماعا مشتركا بدعوة من الملك.
ف 3يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.
ف 4تناط أمانة الجلسة المشتركة للمجلسين بأمينين من كل مجلس.
ف 5يفتتح الرئيس الاجتماع المشترك بتلاوة مضامين مشروع المراجعة الذي يوزع على أعضاء المجلسين.
ف 6يشرع في مناقشة مضامين المشروع بالاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في كلا المجلسين.
ف 7يجري التصويت علنيا برفع اليد أو بالتصويت الإلكتروني.
ف 8لا تتم المصادقة على هذه المراجعة إلا بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم البرلمان.
طريقة الإحالةالمادة 258 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب التاسع: اقتراح مراجعة الدستور
المادة 255 – المادة 258- المادة 255تطبيقا لأحكام الفصلين 173 و 175 من الدستور يحق لكل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب تقديم مقترح لمراجعة الدستور.
- المادة 256يتداول المجلس في مقترح مراجعة الدستور المحال عليه من طرف مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس
- المادة 257يرفع مقترح التعديل الموافق عليه من مجلسي البرلمان بالأغلبية المطلوبة في كل منهما، إلى جلالة الملك لعرضه بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء بشأنه، وتصبح المراجع
- المادة 258تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.