مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.

ف 2يعقد البرلمان اجتماعا مشتركا بدعوة من الملك.

ف 3يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.

ف 4تناط أمانة الجلسة المشتركة للمجلسين بأمينين من كل مجلس.

ف 5يفتتح الرئيس الاجتماع المشترك بتلاوة مضامين مشروع المراجعة الذي يوزع على أعضاء المجلسين.

ف 6يشرع في مناقشة مضامين المشروع بالاستماع إلى مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في كلا المجلسين.

ف 7يجري التصويت علنيا برفع اليد أو بالتصويت الإلكتروني.

ف 8لا تتم المصادقة على هذه المراجعة إلا بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم البرلمان.

طريقة الإحالةالمادة 258 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب التاسع: اقتراح مراجعة الدستور

المادة 255 – المادة 258
  1. المادة 255تطبيقا لأحكام الفصلين 173 و 175 من الدستور يحق لكل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب تقديم مقترح لمراجعة الدستور.
  2. المادة 256يتداول المجلس في مقترح مراجعة الدستور المحال عليه من طرف مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة على هذا المقترح إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس
  3. المادة 257يرفع مقترح التعديل الموافق عليه من مجلسي البرلمان بالأغلبية المطلوبة في كل منهما، إلى جلالة الملك لعرضه بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء بشأنه، وتصبح المراجع
  4. المادة 258تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 174 من الدستور للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
فهرس النص كاملا · 405 مواد