مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الثاني: التصريحات والبيانات أمام مجلس النواب

المادة 264

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

ف 1طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

ف 2يرأس الاجتماع المشترك رئيس مجلس النواب، ويحضر إلى جانبه رئيس مجلس المستشارين.

ف 3يحدد مكتبا المجلسين تاريخ انعقاد الجلسة المشتركة، ويقوم رئيسا المجلسين بعقد اجتماع لإصدار بلاغ مشترك في الموضوع.

طريقة الإحالةالمادة 264 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التصريحات والبيانات أمام مجلس النواب

المادة 262 – المادة 265
  1. المادة 262تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، إضافة إلى الجلسات المشتركة بين مجلسي البرلمان المنصوص على كيفيات وضوابط انعقادها بمقتضى هذا النظام الداخلي، يعقد البرلمان جلس
  2. المادة 263تنعقد الجلسات المذكورة في المادة 262 بناء على جدول أعمال محدد، باتفاق بين مكتبي مجلسي البرلمان.
  3. المادة 264طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النو
  4. المادة 265يحدد مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة جلسة لمناقشة الحصيلة المرحلية ووفق الترتيب الذي تقترحه ندوة الرؤساء.
فهرس النص كاملا · 405 مواد