صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الخامس: الأسئلة
المادة 275
ف 1طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، يحق لكل نائبة أو نائب توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لإحالتها على رئيس الحكومة.
ف 2تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة.
ف 3كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية للحكومة، تدلي الحكومة بجوابها عليها خلال العشرين
ف 4(20) يوما الموالية لإحالتها عليها من لدن المجلس. تخصص جلسة يوم الاثنين لأسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة.
ف 5تخصص للمعارضة نسبة من الأسئلة الشفهية خلال الجلسات العامة الأسبوعية والشهرية لا تقل عن نسبة تمثيليتها.
طريقة الإحالةالمادة 275 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: الأسئلة
المادة 275 – المادة 277- المادة 275طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، يحق لكل نائبة أو نائب توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين (30) ي
- المادة 276يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.
- المادة 277تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية: