صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الخامس: الأسئلة
المادة 276
ف 1يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.
ف 2يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، موقعا عليه من واضعيه.
ف 3يحيل رئيس المجلس السؤال على الحكومة.
ف 4وفي الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام الأجل، يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال وتقديمه في الجلسة الموالية.
ف 5يخبر مكتب المجلس الحكومة بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 276 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الخامس: الأسئلة
المادة 275 – المادة 277- المادة 275طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، يحق لكل نائبة أو نائب توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين (30) ي
- المادة 276يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.
- المادة 277تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية: