مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.

ف 2يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، موقعا عليه من واضعيه.

ف 3يحيل رئيس المجلس السؤال على الحكومة.

ف 4وفي الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام الأجل، يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال وتقديمه في الجلسة الموالية.

ف 5يخبر مكتب المجلس الحكومة بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 276 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الخامس: الأسئلة

المادة 275 – المادة 277
  1. المادة 275طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، يحق لكل نائبة أو نائب توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين (30) ي
  2. المادة 276يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وألا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.
  3. المادة 277تنقسم الأسئلة إلى الأنواع التالية:
فهرس النص كاملا · 405 مواد