المادة 266
ف 1طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 103 من الدستور، يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. /0- في شأن المواد 260 (الفقرة الأولى) و 283 و 290 (الفقرة الأخيرة) و 368 (الفقرة الثالثة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل على التوالي أرقام 248 و 265 و 272 و 365 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): حيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظيم المناقشة لمشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الخلاف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إليها، هو تقديم اقتراحات وأراء في نطاق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 132 من النظام الداخلي المعروض، التي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م. د).
ف 2تحدد مسطرة مناقشة التصريح أو النص المطلوب الموافقة عليه ولائحة تدخلات ممثلي الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين، وتعقيب الحكومة، والمدة الزمنية للتدخلات المذكورة وفق قاعدة التمثيل النسبي بقرار لمكتب المجلس بعد استطلاع رأي ندوة الرؤساء.
ف 3يراعى في توزيع الغلاف الزمني حقوق المعارضة، كما تخصص للحكومة نفس الحصة الزمنية المحددة لمجلس النواب
طريقة الإحالةالمادة 266 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثالث: طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب
المادة 266 – المادة 267- المادة 266طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 103 من الدستور، يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي
- المادة 267طبقا لأحكام الفصل 103 من الدستور، لا يصوت المجلس على طلب منح الثقة إلا بعد مضي ثلاثة (3) أيام كاملة من طرحه، ولا تسحب الثقة من الحكومة أو يرفض النص، إلا بالأغلب