صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الرابع: ملتمس الرقابة
المادة 274
ف 1لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
ف 2ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة (3) أيام كاملة على إيداع الملتمس ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
ف 3تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
ف 4إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة، وفقا لأحكام الفصل 105 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 274 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: ملتمس الرقابة
المادة 268 – المادة 274- المادة 268تطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في ا
- المادة 269يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات الن
- المادة 270طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- المادة 271يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
- المادة 272يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:
- المادة 273في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التص
- المادة 274لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.