صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الرابع: ملتمس الرقابة
المادة 272
ف 1يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:
- –الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته؛
- –الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها؛
- –الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم.
ف 2ويجب ألا تتجاوز مدة كل تدخل المدة الزمنية التي تقترحها ندوة الرؤساء ويقرها مكتب المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي.
طريقة الإحالةالمادة 272 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: ملتمس الرقابة
المادة 268 – المادة 274- المادة 268تطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في ا
- المادة 269يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات الن
- المادة 270طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- المادة 271يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
- المادة 272يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:
- المادة 273في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التص
- المادة 274لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.