مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:

  1. –الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته؛
  2. –الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها؛
  3. –الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لاستعراض مواقفهم.

ف 2ويجب ألا تتجاوز مدة كل تدخل المدة الزمنية التي تقترحها ندوة الرؤساء ويقرها مكتب المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي.

طريقة الإحالةالمادة 272 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: ملتمس الرقابة

المادة 268 – المادة 274
  1. المادة 268تطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في ا
  2. المادة 269يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات الن
  3. المادة 270طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
  4. المادة 271يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
  5. المادة 272يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:
  6. المادة 273في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التص
  7. المادة 274لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
فهرس النص كاملا · 405 مواد