صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء السادس: المراقبةالباب الرابع: ملتمس الرقابة
المادة 269
ف 1يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
ف 2يأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني.
ف 3لا يجوز لنائبة أو نائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد في الوقت نفسه.
ف 4لا يمكن أن يضاف إلى ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه.
طريقة الإحالةالمادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: ملتمس الرقابة
المادة 268 – المادة 274- المادة 268تطبيقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة، وفق الشروط المنصوص عليها في ا
- المادة 269يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات الن
- المادة 270طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- المادة 271يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
- المادة 272يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:
- المادة 273في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه، ويمكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التص
- المادة 274لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.