مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلسالباب الأول: اختصاصات رئيس مجلس النواب

المادة 90

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

الرئيس هو الآمر بصرف نفقات المجلس، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف من بين نوابه.

طريقة الإحالةالمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الأول: اختصاصات رئيس مجلس النواب

المادة 87 – المادة 90
  1. المادة 87علاوة على المهام المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة والقوانين الجاري بها العمل يشرف رئيس مجلس النواب على إدارة المجلس وأجهزته، ويتمتع بجمي
  2. المادة 88يحيط رئيس مجلس النواب جلالة الملك علما بتشكيل هيئات المجلس، بمن فيهم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية. ويبلغ ذلك إلى رئ
  3. المادة 89الرئيس هو الممثل القانوني للمجلس والناطق الرسمي باسمه، والمخاطب الرسمي في علاقات المجلس مع الغير. وتوجه باسمه جميع المراسلات إلى الحكومة وكافة المؤسسات والهيئات
  4. المادة 90الرئيس هو الآمر بصرف نفقات المجلس، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف من بين نوابه.
فهرس النص كاملا · 405 مواد