صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلسالباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس
المادة 91
ف 1يحدد مكتب المجلس في اجتماعاته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة.
ف 2كما يمكنه أن يكلف كلما دعت الضرورة إلى ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائه القيام بمهام مؤقتة، في إطار ما ينص عليه هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس
المادة 91 – المادة 112- المادة 91يحدد مكتب المجلس في اجتماعاته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة.
- المادة 92يقوم نواب الرئيس مقامه في حالة تغيبه حسب ترتيبهم باستثناء المهام والصلاحيات التي تعود لرئيس المجلس بالصفة، المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و
- المادة 93يتولى المحاسبان تحت إشراف المكتب، الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته، يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس ل
- المادة 94يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها.
- المادة 95تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوع خلال دورات المجلس، وكلما اقتضى الأمر ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.
- المادة 96تكون مداولات المكتب سرية. ويمكن للرئيس أو من ينتدبه من بين أعضاء المكتب أن يقدم موجزا المضمون القرارات المتخذة من قبل المكتب للعموم ووسائل الإعلام.
- المادة 97طبقا لأحكام الدستور، ومقتضيات هذا النظام الداخلي يشرف مكتب مجلس النواب على كافة أشغال المجلس المرتبطة بمجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلو
- المادة 98يسهر مكتب المجلس على تدبير وتسيير شؤون المجلس المالية والإدارية وخاصة ما تعلق ب:
- المادة 99يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.
- المادة 100يضطلع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة. ويؤهل رئيس الجلسة العامة لاتخاذ كل تدبير يستلزمه حفظ النظام داخل الجلسة، طبقا لمقتض
- المادة 101طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور والمواد 9 و 10 و 31 و 32 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس باتخاذ ا
- المادة 102يسهر مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة على تخصيص حيز زمني لأنشطة المجلس في جميع وسائل الإعلام العمومية، مع مراعاة حق المعارضة المنصوص عليه في الفصل 10 من الدستور.
- المادة 103يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 104يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
- المادة 105يحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين.
- المادة 106يضع مكتب المجلس رهن إشارة النائبات والنواب الإمكانات والتسهيلات الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم النيابية في أحسن الظروف.
- المادة 107يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
- المادة 108يتولى المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هيبة المجلس وحرمته.
- المادة 109يضع المكتب نظاما خاصا يحدد بموجبه القواعد الواجب مراعاتها لاستقبال زوار المجلس، وضوابط الولوج إليه، ومواصفات هندام كل من يلج إليه سواء تعلق الأمر بالنائبات والن
- المادة 110يحدث مجلس للمحاسبة يضم في عضويته:
- المادة 111يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:
- المادة 112يضع مكتب المجلس رهن إشارة كل لجنة دائمة قاعة للاجتماعات ومكاتب إدارية خاصة بها، كما يضع رهن إشارتها الوسائل المادية والتجهيزات الضرورية، ويعين بكل لجنة طاقم إدا