مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

ف 2يبلغ رئيس المجلس جدول الأعمال المذكور بمجرد وضعه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وإلى جميع أعضاء المجلس.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 72 من الدستور. يبلغ رئيس المجلس جدول الأعمال المذكور بمجرد وضعه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وإلى جميع أعضاء المجلس. المادة 622 يضطلع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة. ويؤهل رئيس الجلسة العامة لاتخاذ كل تدبير يستلزمه حفظ النظام داخل الجلسة، طبقا لمقتضيات الباب الرابع من الجزء الحادي عشر من هذا النظام الداخلي. المادة 626 طبقا لأحكام الفصل 1 من الدستور والمواد 6 و 12 و 41 و 42 من القانون التنظيمي 29.19 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الموارد البشرية والوسائل المادية والبنيات اللوجستية الضرورية لاستعمال اللغة الأمازيغية بالجلسات العامة واجتماعات اللجان وباقي أجهزة المجلس. يمكن لمكتب المجلس أن يطلب من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية توفير الدعم التقني اللازم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. المادة 624 يسهر مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة على تخصيص حيز زمني لأنشطة المجلس في جميع وسائل الإعلام العمومية، مع مراعاة حق المعارضة المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور. المادة .62 يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة. المادة 622 يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة. يوزع المكتب الغلاف المالي المخصص للفرق النيابية والمجموعات النيابية على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع مراعاة تحديد نسبة توزع بالتساوي بين الفرق النيابية ونسبة أخرى توزع بالتساوي بين المجموعات النيابية تضمن السير العادي والمنتظم لها. لا يجب أن يقل مجموع هاتين النسبتين اللتين يحددهما المكتب في مستهل الولاية التشريعية عن نسبة 42 %. يخصص مكتب المجلس الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين على أساس قاعدة التمثيل النسبي مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية وحد أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب. المادة 625 يحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين. يتعين على كل فريق أو مجموعة نيابية أو نائبة أو نائب غير منتسب استفاد من الدعم المالي المنصوص عليه في المادة 123 أعلاه، تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها لمكتب المجلس عند نهاية كل سنة مالية. المادة 621 يضع مكتب المجلس رهن إشارة النائبات والنواب الإمكانات والتسهيلات الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم النيابية في أحسن الظروف. المادة 627 يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي. يتعين على جميع أجهزة المجلس وعلى النائبات والنواب وموظفي إدارة المجلس التقيد بهذه الضوابط. المادة 628 يتولى المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هيبة المجلس وحرمته. ويتخذ بتنسيق مع السلطات المعنية جميع التدابير اللازمة لحماية وتأمين بنايات المجلس ومرافقه، ويعمل على توفير الأمن الداخلي والخارجي بواسطة حرس منتدب لذلك من بين أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة. يحدد المكتب بتنسيق مع السلطات والمصالح المختصة عدد الأفراد المطلوب انتدابهم. المادة 629 يضع المكتب نظاما خاصا يحدد بموجبه القواعد الواجب مراعاتها لاستقبال زوار المجلس، وضوابط الولوج إليه، ومواصفات هندام كل من يلج إليه سواء تعلق الأمر بالنائبات والنواب أو الموظفين والصحافيين والمصورين وعموم المواطنين. المادة 662 يحدث مجلس للمحاسبة يضم في عضويته: • اآلمرين بالصرف المفوض لهم؛ • المحاسبين؛ • الكاتب العام للمجلس. المادة 666 يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية: • جرد الحاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنائها؛ • حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تنفيذها؛ • عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار الملائم في شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه. • تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا الشأن على مكتب المجلس. يعقد مجلس المحاسبة اجتماعا مرة في الأسبوع على الأقل. يوقع الآمر بالصرف على الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ النفقات. المادة 664 يضع مكتب المجلس رهن إشارة كل لجنة دائمة قاعة للاجتماعات ومكاتب إدارية خاصة بها، كما يضع رهن إشارتها الوسائل المادية والتجهيزات الضرورية، ويعين بكل لجنة طاقم إداري كفء منظم في إطار مصلحة لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها.]

طريقة الإحالةالمادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس

المادة 91 – المادة 112
  1. المادة 91يحدد مكتب المجلس في اجتماعاته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة.
  2. المادة 92يقوم نواب الرئيس مقامه في حالة تغيبه حسب ترتيبهم باستثناء المهام والصلاحيات التي تعود لرئيس المجلس بالصفة، المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و
  3. المادة 93يتولى المحاسبان تحت إشراف المكتب، الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته، يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس ل
  4. المادة 94يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها.
  5. المادة 95تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوع خلال دورات المجلس، وكلما اقتضى الأمر ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.
  6. المادة 96تكون مداولات المكتب سرية. ويمكن للرئيس أو من ينتدبه من بين أعضاء المكتب أن يقدم موجزا المضمون القرارات المتخذة من قبل المكتب للعموم ووسائل الإعلام.
  7. المادة 97طبقا لأحكام الدستور، ومقتضيات هذا النظام الداخلي يشرف مكتب مجلس النواب على كافة أشغال المجلس المرتبطة بمجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلو
  8. المادة 98يسهر مكتب المجلس على تدبير وتسيير شؤون المجلس المالية والإدارية وخاصة ما تعلق ب:
  9. المادة 99يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.
  10. المادة 100يضطلع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة. ويؤهل رئيس الجلسة العامة لاتخاذ كل تدبير يستلزمه حفظ النظام داخل الجلسة، طبقا لمقتض
  11. المادة 101طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور والمواد 9 و 10 و 31 و 32 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس باتخاذ ا
  12. المادة 102يسهر مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة على تخصيص حيز زمني لأنشطة المجلس في جميع وسائل الإعلام العمومية، مع مراعاة حق المعارضة المنصوص عليه في الفصل 10 من الدستور.
  13. المادة 103يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة.
  14. المادة 104يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
  15. المادة 105يحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين.
  16. المادة 106يضع مكتب المجلس رهن إشارة النائبات والنواب الإمكانات والتسهيلات الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم النيابية في أحسن الظروف.
  17. المادة 107يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
  18. المادة 108يتولى المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هيبة المجلس وحرمته.
  19. المادة 109يضع المكتب نظاما خاصا يحدد بموجبه القواعد الواجب مراعاتها لاستقبال زوار المجلس، وضوابط الولوج إليه، ومواصفات هندام كل من يلج إليه سواء تعلق الأمر بالنائبات والن
  20. المادة 110يحدث مجلس للمحاسبة يضم في عضويته:
  21. المادة 111يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:
  22. المادة 112يضع مكتب المجلس رهن إشارة كل لجنة دائمة قاعة للاجتماعات ومكاتب إدارية خاصة بها، كما يضع رهن إشارتها الوسائل المادية والتجهيزات الضرورية، ويعين بكل لجنة طاقم إدا
فهرس النص كاملا · 405 مواد