مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلسالباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 114

من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)

تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يناط باللجان النيابية لتقصي الحقائق جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها، وذلك وفق الشروط المفصلة في القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

طريقة الإحالةالمادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma

الباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق

المادة 114 – المادة 116
  1. المادة 114تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يناط باللجان النيابية لتقصي الحقائق جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإط
  2. المادة 115لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 67
  3. المادة 116طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لم
فهرس النص كاملا · 405 مواد