صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلسالباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 116
ف 1طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة تقرير لجنة نيابية لتقصي الحقائق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس.
ف 2وخلال الفترة الفاصلة بين الدورات تعقد دورة استثنائية لمناقشة هذا التقرير.
ف 3وعند الاقتضاء، يحيل رئيس مجلس النواب هذا التقرير على القضاء.
ف 4للمجلس أن يقرر نشر مجموع مضمون التقرير أو بعضا منه في الجريدة الرسمية للبرلمان.
طريقة الإحالةالمادة 116 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 114 – المادة 116- المادة 114تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يناط باللجان النيابية لتقصي الحقائق جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإط
- المادة 115لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 67
- المادة 116طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لم