صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلسالباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 115
ف 1لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور.
ف 2ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكونها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
ف 3كما لا يجوز للمجلس تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في وقائع يكون مجلس المستشارين قد بادر إلى التقصي بشأنها، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
طريقة الإحالةالمادة 115 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق
المادة 114 – المادة 116- المادة 114تطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور يناط باللجان النيابية لتقصي الحقائق جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإط
- المادة 115لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 67
- المادة 116طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لم