صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلسالباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس
المادة 107
ف 1يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
ف 2يتعين على جميع أجهزة المجلس وعلى النائبات والنواب وموظفي إدارة المجلس التقيد بهذه الضوابط.
طريقة الإحالةالمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس
المادة 91 – المادة 112- المادة 91يحدد مكتب المجلس في اجتماعاته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة.
- المادة 92يقوم نواب الرئيس مقامه في حالة تغيبه حسب ترتيبهم باستثناء المهام والصلاحيات التي تعود لرئيس المجلس بالصفة، المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و
- المادة 93يتولى المحاسبان تحت إشراف المكتب، الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته، يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس ل
- المادة 94يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها.
- المادة 95تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوع خلال دورات المجلس، وكلما اقتضى الأمر ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.
- المادة 96تكون مداولات المكتب سرية. ويمكن للرئيس أو من ينتدبه من بين أعضاء المكتب أن يقدم موجزا المضمون القرارات المتخذة من قبل المكتب للعموم ووسائل الإعلام.
- المادة 97طبقا لأحكام الدستور، ومقتضيات هذا النظام الداخلي يشرف مكتب مجلس النواب على كافة أشغال المجلس المرتبطة بمجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلو
- المادة 98يسهر مكتب المجلس على تدبير وتسيير شؤون المجلس المالية والإدارية وخاصة ما تعلق ب:
- المادة 99يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.
- المادة 100يضطلع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة. ويؤهل رئيس الجلسة العامة لاتخاذ كل تدبير يستلزمه حفظ النظام داخل الجلسة، طبقا لمقتض
- المادة 101طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور والمواد 9 و 10 و 31 و 32 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس باتخاذ ا
- المادة 102يسهر مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة على تخصيص حيز زمني لأنشطة المجلس في جميع وسائل الإعلام العمومية، مع مراعاة حق المعارضة المنصوص عليه في الفصل 10 من الدستور.
- المادة 103يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 104يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
- المادة 105يحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين.
- المادة 106يضع مكتب المجلس رهن إشارة النائبات والنواب الإمكانات والتسهيلات الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم النيابية في أحسن الظروف.
- المادة 107يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
- المادة 108يتولى المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هيبة المجلس وحرمته.
- المادة 109يضع المكتب نظاما خاصا يحدد بموجبه القواعد الواجب مراعاتها لاستقبال زوار المجلس، وضوابط الولوج إليه، ومواصفات هندام كل من يلج إليه سواء تعلق الأمر بالنائبات والن
- المادة 110يحدث مجلس للمحاسبة يضم في عضويته:
- المادة 111يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:
- المادة 112يضع مكتب المجلس رهن إشارة كل لجنة دائمة قاعة للاجتماعات ومكاتب إدارية خاصة بها، كما يضع رهن إشارتها الوسائل المادية والتجهيزات الضرورية، ويعين بكل لجنة طاقم إدا