منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 63
ف 1يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر، على أساس فردي، قوائم حسابات معامل الملاءة المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
ف 2يوجه الصندوق لبنك المغرب سنويا قوائم حسابات الأموال الذاتية والمتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار، على أساس مجمع، وكذا قوائم حسابات الحدود المشار إليها في المادتين 41 و 45 أعلاه.
ف 3يجوز لبنك المغرب أن يطلب موافاته بهذه القوائم بوتيرة أقل، عندما يرى ذلك ضروريا.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 51تنبني المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل مخاطر على ثلاث مراحل كما هي منصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أدناه.
- المادة 52يقوم الصندوق بتحديد وتحليل واعتبار أصناف المخاطر وعواملها وكذا العوامل الفرعية للمخاطر، والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط العمل الخاصة بمشاريع الاستثمار التي ت
- المادة 53يقوم الصندوق، لكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، بمقاربة قياس الصدمات التي من شأنها الزيادة من حدة المخاطر. وتأخذ هذه الصدمات بعين الاعتبار خصائص ومستويات الم
- المادة 54يعمل الصندوق على تقييم خسارة القيمة المحتملة الخاصة بكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، وذلك من خلال تحديد فارق القيمة بين الوضعيتين التاليتين:
- المادة 55يقوم الصندوق بتحديد متطلب الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار لكل وحدة تشغيلية.
- المادة 56تعادل المتطلبات من الأموال الذاتية الخاصة بالصندوق برسم مخاطر الاستثمار مجموع المتطلبات من الأموال الذاتية التي يتم حسابها للوحدات التشغيلية، والذي يطبق عليه مع
- المادة 57من أجل اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر، يتعين على الصندوق التقيد بالمتطلبات النوعية الدنيا التالية:
- المادة 58إذا تبين أن الصندوق لم يعد يتقيد بالمتطلبات المشار إليها في المادتين 51 و 57 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أن يعترض على استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر في ب
- المادة 59لا يجوز للصندوق بمجرد اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر أن يعود إلى المقاربة المعيارية، إلا في الحالتين التاليتين:
- المادة 60يجوز لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر لبعض المشاريع والأنشطة، والمقاربة المعيارية برسم مخاطر الائتمان لمشاريع وأنشطة أخرى،
- المادة 61يمكن لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال المقاربات الداخلية من أجل تحديد المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، إذا كان ا
- المادة 62عندما يتم حساب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار على أساس مجمع، يتم اعتمادها على أساس المبالغ الواردة في الحسابات المجمعة.
- المادة 63يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر، على أساس فردي، قوائم حسابات معامل الملاءة المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
- المادة 64يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراجعة حساب معامل الملاءة، والمتطلبات من الأموال الذاتية أو الحدود أو هما معا المشار إليها في المادتين 41 و 45 أعلاه، عندما تكون العنا
- المادة 65يمكن لبنك المغرب، عند الاقتضاء، أن يطلب من الصندوق إنشاء الأموال الذاتية الإضافية من أجل تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار.
- المادة 66يتعين على الصندوق أن يتوفر على أجهزة تمكنه من تقييم بشكل إجمالي مدى ملاءمة أمواله الذاتية للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
- المادة 67يمكن لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسات الائتمان التي تنتمي لمجموعة الصندوق عدم التقيد بمعامل الملاءة على أساس فردي، إذا توفرت فيها جميع الشروط التالية:
- المادة 68يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي ومجمع، بنسبة قصوى يتم حسابها بين أمواله الذاتية، من جهة، ومن جهة أخرى مجموع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مس
- المادة 69يتعين على الصندوق أن يضع نظاما داخليا للحدود القطاعية للمخاطر. يعرض الصندوق على بنك المغرب المقاربة المعتمدة لتحديد هذه الحدود.
- المادة 70يقوم الصندوق بوضع جهاز لتدبير مخاطر السيولة، الذي يمكنه من تحديد المصادر المحتملة لهذه المخاطر وضمان قياسها وتدبيرها وتتبعها ومراقبتها.
- المادة 71يتعين على الصندوق، التوفر على جهاز المراقبة الداخلية يتلاءم مع النشاط الذي يزاوله، بهدف تحديد كل المخاطر التي قد يتعرض لها وقياسها ومراقبتها وكذا وضع أنظمة تمكن
- المادة 72يتعين على الصندوق وضع نظام لليقظة والتتبع الداخلي من أجل تحديد المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن يتعرض لها وكذا قياسها والتحكم فيها ومرا
- المادة 73يحدد في 0% هامش الاحتراز المنصوص عليه في المادة 47 أعلاه ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ.
- المادة 74إذا تعذر على الصندوق التقيد بمقتضيات هذا المنشور بعد دخوله حيز التنفيذ، عليه أن يعرض على بنك المغرب مخططا يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التقيد به.
- المادة 75تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتعين على الصندوق أن يقوم، بعد موافقة بنك المغرب بتعيين مراقبين للحسابات من أجل القيام بالمهام المحد