منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 47
يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 35يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
- المادة 36يمكن لبنك المغرب أن يقوم بإعادة المعالجة الاحترازية تكميلية أو تصحيح حساب الأموال الذاتية، لاسيما في الحالات التالية:
- المادة 37يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر بيانات حساب الأموال الذاتية التي تم حصرها خلال هذه المدة، على أساس فردي ومجمع.
- المادة 38يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:
- المادة 39يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:
- المادة 40يتعين على الصندوق أن يرصد ويتقيد، بشكل مستمر على أساس مجمع، بالحدود الدنيا والحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية، في أفق مرتقب مدته خمس سنوات، طبقا للك
- المادة 41يتعين على الصندوق أن يحسب، في أفق مرتقب دوري مدته خمس سنوات، الحدود الدنيا من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود الدنيا « ، طبقا للمقتضيات الواردة في
- المادة 42يعادل الحد الأدنى من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 43يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه في البندين الأول والثاني من المادة 42 أعلاه، بالقسمة على 12,5 مبلغ الأصول المرجحة برس
- المادة 44لا يجب أن يقل مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية الذي تم احتسابه برسم مخاطر الاستثمار عن 12% من الأصول المرجحة الخاصة بها.
- المادة 45يجب على الصندوق حساب في أفق مستقبلي دوري مدته خمس سنوات، الحدود التي يتعين عليه تحقيقها سنويا من المتطلبات من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود المست
- المادة 46يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 47يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
- المادة 48يتعين على الصندوق أن يتأكد، بكل الوسائل من التقيد بالحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، برسم آخر سنة في الأفق المستقب
- المادة 49لتطبيق المواد 41 و 45 أعلاه، يتعين على الصندوق حساب:
- المادة 50تنص المواد 51 و 55 و 56 أدناه على كيفيات حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار حسب مقاربة خسارة القيمة مقابل الخطر.
- المادة 51تنبني المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل مخاطر على ثلاث مراحل كما هي منصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أدناه.
- المادة 52يقوم الصندوق بتحديد وتحليل واعتبار أصناف المخاطر وعواملها وكذا العوامل الفرعية للمخاطر، والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط العمل الخاصة بمشاريع الاستثمار التي ت
- المادة 53يقوم الصندوق، لكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، بمقاربة قياس الصدمات التي من شأنها الزيادة من حدة المخاطر. وتأخذ هذه الصدمات بعين الاعتبار خصائص ومستويات الم
- المادة 54يعمل الصندوق على تقييم خسارة القيمة المحتملة الخاصة بكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، وذلك من خلال تحديد فارق القيمة بين الوضعيتين التاليتين:
- المادة 55يقوم الصندوق بتحديد متطلب الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار لكل وحدة تشغيلية.
- المادة 56تعادل المتطلبات من الأموال الذاتية الخاصة بالصندوق برسم مخاطر الاستثمار مجموع المتطلبات من الأموال الذاتية التي يتم حسابها للوحدات التشغيلية، والذي يطبق عليه مع
- المادة 57من أجل اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر، يتعين على الصندوق التقيد بالمتطلبات النوعية الدنيا التالية:
- المادة 58إذا تبين أن الصندوق لم يعد يتقيد بالمتطلبات المشار إليها في المادتين 51 و 57 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أن يعترض على استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر في ب
- المادة 59لا يجوز للصندوق بمجرد اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر أن يعود إلى المقاربة المعيارية، إلا في الحالتين التاليتين: