مادةmadda
FR

يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:

  1. –محفظة أنشطة البنوك والمالية والتأمينات: محفظة الأنشطة والالتزامات التي تتحملها مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين التي تنتمي لمجموعة الصندوق وكذا المشاريع المزمع أن تقوم بها؛
  2. –محفظة الأنشطة غير أنشطة البنوك والمالية والتأمينات: محفظة الأنشطة والالتزامات والمشاريع التي تقدمها الهيئات التابعة لمجموعة الصندوق وكذا المشاريع المزمع أن تقوم بها، غير تلك المشار إليها في البند السابق.
  3. –وحدة تشغيلية: كل الشركات التابعة المنتمية لمجموعة الصندوق، التي تمارس أنشطة تنتمي لمحفظة الأنشطة غير أنشطة البنوك والمالية والتأمينات، وتخضع بذلك لمحاسبة مجمعة طبقا لطريقة الدمج الإجمالي.
  4. –مشاريع الاستثمار: تقصد بها المشاريع وأصول التي يتم استغلالها (خاصة الأصول السياحية والعقار الإيجاري والأصول التجارية) التي تقدمها، بشكل مباشر، وحدة تشغيلية أو شركة تابعة تنتمي لإحدى الوحدات التشغيلية. ويمكن اعتبار الأراضي غير المبنية مشروعات استثمارية.
  5. –خطة العمل: توقعات نشاط الوحدة التشغيلية لكل مشروع استثماري لأفق زمني مستقبلي.
  6. –مخاطر الاستثمار: مخاطر خسارة القيمة المرتبطة بمشروع استثماري أو عدة مشاريع استثمارية.
  7. –عوامل المخاطر/العوامل الثانوية للمخاطر: أحداث المخاطر التي تم تحديدها بناء على تحليل خطة العمل والتي من شأنها أن تنجم عنها خسارة محتملة في القيمة لوحدة تشغيلية.
  8. –أصناف المخاطر: مجموعة متجانسة من عوامل المخاطر.
  9. –مقاربة داخلية لخسارة القيمة مقابل المخاطر: تتجلى هذه المقاربة في تقييم الأثر المترتب على قيمة وحدة تشغيلية، للخسارة المحتملة التي قد تقع على المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها هذه الوحدة. ترتكز هذه المقاربة على تحديد عوامل المخاطر الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي التزمت بها في فترة محددة سلفا.
  10. –الصدمات: سيناريوهات محتملة، قصوى وواقعية، تعكس وضعيات شديدة أو أزمات (تتناسب أو مماثلة لاحتمال حدوثها بنسبة 1%) يتم اعتمادها لتقييم تأثير المخاطر المحتملة المرتبطة بعامل المخاطر محدد خاص بمشروع استثماري على قيمة وحدة تشغيلية.
  11. –أفق زمني: الفترة المعتمدة لتطبيق الصدمات على مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الوحدات التشغيلية. توافق هذه الفترة مدة » الصدمات« التي تم التعرض لها.
  12. –أفق مرتقب دوري: الفترة المعتمدة ابتداء من تاريخ حصر البيانات الاحترازية.
  13. –سيناريوهات تحت الضغط: سيناريوهات تطبق على عوامل المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل المخاطر.
  14. –التعرض في القطاع البنكي : مبلغ مساهمات الصندوق في شكل أدوات مالية للأموال الذاتية في مؤسسات الائتمان.
  15. أ)الحدود الدنيا والحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية على أساس مجمع

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

المادة 4 – المادة 77
  1. المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
  2. المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
  3. المادة 29يخصم من فئة الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى المجمعة، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية إضافية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندو
  4. المادة 30يخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة ائتمان و
  5. المادة 31يجب لتطبيق الخصم المشار إليه في المواد 27 و 29 و 30 أعلاه مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 15 و 16 و 22 و 31 و 37 و 38 و 44 من منشور والي بنك المغرب رقم
  6. المادة 32يمكن للصندوق إعادة إدراج حصة فارق الاقتناء الإيجابي في أمواله الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي يتم احتسابها على أساس مجمع، المتعلقة بمساهماته في شركات المج
  7. المادة 33عندما لا تتقيد أداة من أدوات الأموال الذاتية الأساسية أو من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى أو الأموال الذاتية من الفئة الثانية بالمعايير المنصوص عليها
  8. المادة 34تحسب المبالغ التي لم يتم خصمها من الأموال الذاتية برسم المواد 27 و 29 و 30 أعلاه في حساب المخاطر.
  9. المادة 35يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
  10. المادة 36يمكن لبنك المغرب أن يقوم بإعادة المعالجة الاحترازية تكميلية أو تصحيح حساب الأموال الذاتية، لاسيما في الحالات التالية:
  11. المادة 37يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر بيانات حساب الأموال الذاتية التي تم حصرها خلال هذه المدة، على أساس فردي ومجمع.
  12. المادة 38يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:
  13. المادة 39يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:
  14. المادة 40يتعين على الصندوق أن يرصد ويتقيد، بشكل مستمر على أساس مجمع، بالحدود الدنيا والحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية، في أفق مرتقب مدته خمس سنوات، طبقا للك
  15. المادة 41يتعين على الصندوق أن يحسب، في أفق مرتقب دوري مدته خمس سنوات، الحدود الدنيا من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود الدنيا « ، طبقا للمقتضيات الواردة في
  16. المادة 42يعادل الحد الأدنى من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
  17. المادة 43يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه في البندين الأول والثاني من المادة 42 أعلاه، بالقسمة على 12,5 مبلغ الأصول المرجحة برس
  18. المادة 44لا يجب أن يقل مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية الذي تم احتسابه برسم مخاطر الاستثمار عن 12% من الأصول المرجحة الخاصة بها.
  19. المادة 45يجب على الصندوق حساب في أفق مستقبلي دوري مدته خمس سنوات، الحدود التي يتعين عليه تحقيقها سنويا من المتطلبات من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود المست
  20. المادة 46يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
  21. المادة 47يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
  22. المادة 48يتعين على الصندوق أن يتأكد، بكل الوسائل من التقيد بالحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، برسم آخر سنة في الأفق المستقب
  23. المادة 49لتطبيق المواد 41 و 45 أعلاه، يتعين على الصندوق حساب:
  24. المادة 50تنص المواد 51 و 55 و 56 أدناه على كيفيات حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار حسب مقاربة خسارة القيمة مقابل الخطر.
  25. المادة 51تنبني المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل مخاطر على ثلاث مراحل كما هي منصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أدناه.
فهرس النص كاملا · 77 مادة