منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 55
ف 1يقوم الصندوق بتحديد متطلب الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار لكل وحدة تشغيلية.
ف 2يتم حساب هذا المتطلب انطلاقا من تقديرات الخسارة لكل مشروع استثماري تحدده الوحدة التشغيلية المعنية، وفقا للمقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل المخاطر. يعادل هذا المتطلب مجموع تقديرات خسائر القيمة المتعلقة بالعوامل الفرعية للمخاطر.
ف 3يمكن للصندوق أن يأخذ بعين الاعتبار تنويع عوامل المخاطر أو العوامل الفرعية للمخاطر واعتماد معاملات لترابطها من أجل تجميع مستويات المخاطر حسب عوامل المخاطر وأصنافها.
ف 4تحدد طرق وكيفيات تجميع مستويات المخاطر في رسالة منشور بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 43يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه في البندين الأول والثاني من المادة 42 أعلاه، بالقسمة على 12,5 مبلغ الأصول المرجحة برس
- المادة 44لا يجب أن يقل مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية الذي تم احتسابه برسم مخاطر الاستثمار عن 12% من الأصول المرجحة الخاصة بها.
- المادة 45يجب على الصندوق حساب في أفق مستقبلي دوري مدته خمس سنوات، الحدود التي يتعين عليه تحقيقها سنويا من المتطلبات من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود المست
- المادة 46يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 47يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
- المادة 48يتعين على الصندوق أن يتأكد، بكل الوسائل من التقيد بالحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، برسم آخر سنة في الأفق المستقب
- المادة 49لتطبيق المواد 41 و 45 أعلاه، يتعين على الصندوق حساب:
- المادة 50تنص المواد 51 و 55 و 56 أدناه على كيفيات حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار حسب مقاربة خسارة القيمة مقابل الخطر.
- المادة 51تنبني المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل مخاطر على ثلاث مراحل كما هي منصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أدناه.
- المادة 52يقوم الصندوق بتحديد وتحليل واعتبار أصناف المخاطر وعواملها وكذا العوامل الفرعية للمخاطر، والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط العمل الخاصة بمشاريع الاستثمار التي ت
- المادة 53يقوم الصندوق، لكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، بمقاربة قياس الصدمات التي من شأنها الزيادة من حدة المخاطر. وتأخذ هذه الصدمات بعين الاعتبار خصائص ومستويات الم
- المادة 54يعمل الصندوق على تقييم خسارة القيمة المحتملة الخاصة بكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، وذلك من خلال تحديد فارق القيمة بين الوضعيتين التاليتين:
- المادة 55يقوم الصندوق بتحديد متطلب الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار لكل وحدة تشغيلية.
- المادة 56تعادل المتطلبات من الأموال الذاتية الخاصة بالصندوق برسم مخاطر الاستثمار مجموع المتطلبات من الأموال الذاتية التي يتم حسابها للوحدات التشغيلية، والذي يطبق عليه مع
- المادة 57من أجل اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر، يتعين على الصندوق التقيد بالمتطلبات النوعية الدنيا التالية:
- المادة 58إذا تبين أن الصندوق لم يعد يتقيد بالمتطلبات المشار إليها في المادتين 51 و 57 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أن يعترض على استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر في ب
- المادة 59لا يجوز للصندوق بمجرد اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر أن يعود إلى المقاربة المعيارية، إلا في الحالتين التاليتين:
- المادة 60يجوز لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر لبعض المشاريع والأنشطة، والمقاربة المعيارية برسم مخاطر الائتمان لمشاريع وأنشطة أخرى،
- المادة 61يمكن لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال المقاربات الداخلية من أجل تحديد المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، إذا كان ا
- المادة 62عندما يتم حساب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار على أساس مجمع، يتم اعتمادها على أساس المبالغ الواردة في الحسابات المجمعة.
- المادة 63يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر، على أساس فردي، قوائم حسابات معامل الملاءة المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
- المادة 64يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراجعة حساب معامل الملاءة، والمتطلبات من الأموال الذاتية أو الحدود أو هما معا المشار إليها في المادتين 41 و 45 أعلاه، عندما تكون العنا
- المادة 65يمكن لبنك المغرب، عند الاقتضاء، أن يطلب من الصندوق إنشاء الأموال الذاتية الإضافية من أجل تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار.
- المادة 66يتعين على الصندوق أن يتوفر على أجهزة تمكنه من تقييم بشكل إجمالي مدى ملاءمة أمواله الذاتية للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
- المادة 67يمكن لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسات الائتمان التي تنتمي لمجموعة الصندوق عدم التقيد بمعامل الملاءة على أساس فردي، إذا توفرت فيها جميع الشروط التالية: