منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 41
ف 1يتعين على الصندوق أن يحسب، في أفق مرتقب دوري مدته خمس سنوات، الحدود الدنيا من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود الدنيا « ، طبقا للمقتضيات الواردة في المواد 42 و 43 و 44 بعده.
ف 2يجب أن تتجاوز الأموال الذاتية للصندوق، بشكل مستمر، الحد الأدنى للمتطلبات من الأموال الذاتية، في أفق مرتقب دوري مدته خمس سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 29يخصم من فئة الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى المجمعة، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية إضافية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندو
- المادة 30يخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة ائتمان و
- المادة 31يجب لتطبيق الخصم المشار إليه في المواد 27 و 29 و 30 أعلاه مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 15 و 16 و 22 و 31 و 37 و 38 و 44 من منشور والي بنك المغرب رقم
- المادة 32يمكن للصندوق إعادة إدراج حصة فارق الاقتناء الإيجابي في أمواله الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي يتم احتسابها على أساس مجمع، المتعلقة بمساهماته في شركات المج
- المادة 33عندما لا تتقيد أداة من أدوات الأموال الذاتية الأساسية أو من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى أو الأموال الذاتية من الفئة الثانية بالمعايير المنصوص عليها
- المادة 34تحسب المبالغ التي لم يتم خصمها من الأموال الذاتية برسم المواد 27 و 29 و 30 أعلاه في حساب المخاطر.
- المادة 35يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
- المادة 36يمكن لبنك المغرب أن يقوم بإعادة المعالجة الاحترازية تكميلية أو تصحيح حساب الأموال الذاتية، لاسيما في الحالات التالية:
- المادة 37يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر بيانات حساب الأموال الذاتية التي تم حصرها خلال هذه المدة، على أساس فردي ومجمع.
- المادة 38يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:
- المادة 39يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:
- المادة 40يتعين على الصندوق أن يرصد ويتقيد، بشكل مستمر على أساس مجمع، بالحدود الدنيا والحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية، في أفق مرتقب مدته خمس سنوات، طبقا للك
- المادة 41يتعين على الصندوق أن يحسب، في أفق مرتقب دوري مدته خمس سنوات، الحدود الدنيا من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود الدنيا « ، طبقا للمقتضيات الواردة في
- المادة 42يعادل الحد الأدنى من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 43يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه في البندين الأول والثاني من المادة 42 أعلاه، بالقسمة على 12,5 مبلغ الأصول المرجحة برس
- المادة 44لا يجب أن يقل مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية الذي تم احتسابه برسم مخاطر الاستثمار عن 12% من الأصول المرجحة الخاصة بها.
- المادة 45يجب على الصندوق حساب في أفق مستقبلي دوري مدته خمس سنوات، الحدود التي يتعين عليه تحقيقها سنويا من المتطلبات من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود المست
- المادة 46يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 47يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
- المادة 48يتعين على الصندوق أن يتأكد، بكل الوسائل من التقيد بالحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، برسم آخر سنة في الأفق المستقب
- المادة 49لتطبيق المواد 41 و 45 أعلاه، يتعين على الصندوق حساب:
- المادة 50تنص المواد 51 و 55 و 56 أدناه على كيفيات حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار حسب مقاربة خسارة القيمة مقابل الخطر.
- المادة 51تنبني المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل مخاطر على ثلاث مراحل كما هي منصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أدناه.
- المادة 52يقوم الصندوق بتحديد وتحليل واعتبار أصناف المخاطر وعواملها وكذا العوامل الفرعية للمخاطر، والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط العمل الخاصة بمشاريع الاستثمار التي ت
- المادة 53يقوم الصندوق، لكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، بمقاربة قياس الصدمات التي من شأنها الزيادة من حدة المخاطر. وتأخذ هذه الصدمات بعين الاعتبار خصائص ومستويات الم