منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 27
ف 1تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
ف 21-مبلغ المساهمات في شكل أدوات للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة لائتمان، التي تصدرها الهيئات التالية:
- –مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في المغرب وفي الخارج؛
- –مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- –الهيئات التي تزاول العمليات الواردة في البندين 1 و 2 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 والبند 2 من المادة 8 من القانون المذكور، وكذا الهيئات بالخارج التي تزاول أنشطة مماثلة.
ف 32-مبالغ أصول الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 15تعتبر بمثابة أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى الأدوات التي تستوفي الشروط التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى:
- المادة 16تتكون الأموال الذاتية من الفئة الثانية من العناصر الواردة في المادة 17 بعده، وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 18 أدناه.
- المادة 17تشمل العناصر الواجب إدماجها في الأموال الذاتية من الفئة الثانية ما يلي:
- المادة 18تخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات الذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الصندوق، بما في ذلك الأدوات التي قد يتعين شراؤها بموجب التزام تعاقدي قائم
- المادة 19تعتبر بمثابة أدوات للأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات التي تستوفي شروط الأهلية التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية من الفئة الأولى:
- المادة 20تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حدود 45% من قيمتها، فوائض القيمة غير المحققة على سندات التوظيف المدرجة في محفظة التداول، يتم حساب
- المادة 21تؤخذ بعين الاعتبار المخصصات لتغطية المخاطر العامة في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 1.25% كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان.
- المادة 22تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الإيجابية الناتجة عن حساب الخسائر المتوقعة، في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 0.6 %كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم
- المادة 23تؤخذ بعين الاعتبار مبالغ العناصر الواردة في المواد 7 و 12 و 16 أعلاه في حساب الأموال الذاتية على أساس مجمع، كما هي ناتجة في الحسابات المجمعة.
- المادة 24يتعين على الصندوق إعادة معالجة الأموال الذاتية من أجل الحد من أثر بعض المعايير المحاسباتية ، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
- المادة 25يقوم الصندوق بخصم مبالغ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية من عناصر الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى.
- المادة 26تدرج في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
- المادة 29يخصم من فئة الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى المجمعة، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية إضافية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندو
- المادة 30يخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة ائتمان و
- المادة 31يجب لتطبيق الخصم المشار إليه في المواد 27 و 29 و 30 أعلاه مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 15 و 16 و 22 و 31 و 37 و 38 و 44 من منشور والي بنك المغرب رقم
- المادة 32يمكن للصندوق إعادة إدراج حصة فارق الاقتناء الإيجابي في أمواله الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي يتم احتسابها على أساس مجمع، المتعلقة بمساهماته في شركات المج
- المادة 33عندما لا تتقيد أداة من أدوات الأموال الذاتية الأساسية أو من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى أو الأموال الذاتية من الفئة الثانية بالمعايير المنصوص عليها
- المادة 34تحسب المبالغ التي لم يتم خصمها من الأموال الذاتية برسم المواد 27 و 29 و 30 أعلاه في حساب المخاطر.
- المادة 35يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
- المادة 36يمكن لبنك المغرب أن يقوم بإعادة المعالجة الاحترازية تكميلية أو تصحيح حساب الأموال الذاتية، لاسيما في الحالات التالية:
- المادة 37يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر بيانات حساب الأموال الذاتية التي تم حصرها خلال هذه المدة، على أساس فردي ومجمع.
- المادة 38يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:
- المادة 39يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية: