منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 19
ف 1تعتبر بمثابة أدوات للأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات التي تستوفي شروط الأهلية التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية من الفئة الأولى:
- –أدوات ذات الاستحقاق الأولي يصل على الأقل إلى 5 سنوات؛
- –الأدوات التي لم يتم اقتناؤها من طرف الصندوق أو من طرف هيئة ذات الصلة يمارس عليها الصندوق رقابة أو تأثير كبير؛
- –شراء الأدوات التي لا يتم تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف الصندوق؛
- –لا تستفيد هذه الأدوات من ضمانة أو كفالة من أي هيئة من الهيئات ذات الصلة التي قد تؤدي إلى الرفع من مرتبة الديون؛
- –الأدوات التي ليست محل أي اتفاق أو تعاقد أو غيره، قد يرفع من مرتبة الديون برسم هذه الأدوات في حالة عدم الملاءة أو التصفية؛
- –تعود اختيارات تسديد الأدوات حصريا إلى الصندوق باعتباره المؤسسة المقترضة، ولا يمكن ذلك إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ إصدارها من لدن الصندوق، وبعد موافقة بنك المغرب؛
- –الأدوات التي يتم احتسابها على أساس استهلاك بالقسط الثابت في الأموال الذاتية من الفئة الثانية يتم خلال السنوات الخمس الأخيرة قبل حلول تاريخ الاستحقاق؛
- –ألا يرتبط توزيع عائدات الخاصة بالأدوات بنوعية ائتمان الصندوق؛
- –الأدوات المنظمة بالأحكام التالية:
- –تبين أن أصل دين هاته الأدوات يكون ذات مرتبة أدنى من جميع الديون الدنيا؛
- –لا تتضمن أي إشارة إلى أن هذه الأدوات سوف أو قد يتم إعادة شرائها أو تسديدها، قبل تاريخ الاستحقاق، كما أن الصندوق لا يشير إلى ذلك؛
- –لا تشير إلى إمكانية قبول بنك المغرب لطلب إعادة شراء أو تسديد الأدوات؛
- –تبين أنه، إذا لم تكن الأدوات صادرة مباشرة عن الصندوق، ينبغي استيفاء شرطين اثنين:
ف 2* أن يتم إصدار الأدوات بواسطة هيئة مدرجة ضمن نطاق التثبيت؛
ف 3* يمكن للصندوق أن يتصرف بعائد هاته الأدوات فورا ودون قيد وبالشكل الذي يستوفي معايير الإدراج في أدوات الأموال الذاتية من الفئة الثانية.
- –تنص، في ما يخص الفوائد المرسملة، على أن:
ف 4* درجة ترتيبها كأدنى دين يماثل الأصل؛
ف 5* تاريخ استحقاقها يساوي خمس سنوات على الأقل؛
ف 6* يتم تطبيق خصم سنوي بنسبة 20% على مبلغ الفوائد المرسملة، خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق تاريخ الاستحقاق الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 7تتضمن الأموال الذاتية الأساسية العناصر الواردة في المادة 8 بعده وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 9 أدناه.
- المادة 8العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى هي كالتالي:
- المادة 9تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى العناصر التالية:
- المادة 10تعتبر العناصر المكونة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى، تلك التي تستجيب للمعايير التالية:
- المادة 11يتم إدراج النتائج الصافية للربح أو الخسارة، للسنة المحاسبية أو تلك التي تم إقفالها في تواريخ انتقالية، في الأموال الذاتية من الفئة الأولى شريطة أن:
- المادة 12تتضمن الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى العناصر الواردة في المادة 13 بعده وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 14 أدناه.
- المادة 13تشمل العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى ما يلي:
- المادة 14تخصم من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى العناصر التالية:
- المادة 15تعتبر بمثابة أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى الأدوات التي تستوفي الشروط التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى:
- المادة 16تتكون الأموال الذاتية من الفئة الثانية من العناصر الواردة في المادة 17 بعده، وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 18 أدناه.
- المادة 17تشمل العناصر الواجب إدماجها في الأموال الذاتية من الفئة الثانية ما يلي:
- المادة 18تخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات الذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الصندوق، بما في ذلك الأدوات التي قد يتعين شراؤها بموجب التزام تعاقدي قائم
- المادة 19تعتبر بمثابة أدوات للأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات التي تستوفي شروط الأهلية التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية من الفئة الأولى:
- المادة 20تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حدود 45% من قيمتها، فوائض القيمة غير المحققة على سندات التوظيف المدرجة في محفظة التداول، يتم حساب
- المادة 21تؤخذ بعين الاعتبار المخصصات لتغطية المخاطر العامة في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 1.25% كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان.
- المادة 22تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الإيجابية الناتجة عن حساب الخسائر المتوقعة، في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 0.6 %كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم
- المادة 23تؤخذ بعين الاعتبار مبالغ العناصر الواردة في المواد 7 و 12 و 16 أعلاه في حساب الأموال الذاتية على أساس مجمع، كما هي ناتجة في الحسابات المجمعة.
- المادة 24يتعين على الصندوق إعادة معالجة الأموال الذاتية من أجل الحد من أثر بعض المعايير المحاسباتية ، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
- المادة 25يقوم الصندوق بخصم مبالغ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية من عناصر الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى.
- المادة 26تدرج في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
- المادة 29يخصم من فئة الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى المجمعة، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية إضافية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندو
- المادة 30يخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة ائتمان و
- المادة 31يجب لتطبيق الخصم المشار إليه في المواد 27 و 29 و 30 أعلاه مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 15 و 16 و 22 و 31 و 37 و 38 و 44 من منشور والي بنك المغرب رقم