مادةmadda
FR

ف 1تعتبر العناصر المكونة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى، تلك التي تستجيب للمعايير التالية:

  1. –الأدوات التي تم إصدارها مباشرة من طرف الصندوق، بعد الموافقة المسبقة للهيئة المختصة؛
  2. –الأدوات الدائمة؛
  3. –مبلغ أصل الأدوات الذي لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض أو تسديد، إلا في حالة تصفية الصندوق أو بعد الموافقة المسبقة لبنك المغرب؛
  4. –أدوات من مرتبة أدنى مقارنة مع باقي الديون في حالة عدم ملاءة الصندوق أو تصفيته؛
  5. –الأدوات التي لا تستفيد من ضمانة أو كفالة من أي هيئة من الهيئات ذات الصلة التي قد تؤدي إلى الرفع من مرتبة الديون؛
  6. –الأدوات التي ليست محل أي اتفاق أو تعاقد أو غيره، قد يرفع من مرتبة الديون برسم هذه الأدوات في حالة عدم الملاءة أو التصفية؛
  7. –الأدوات التي تمكن من امتصاص الجزء الأول وبشكل تناسبي الجزء الأكبر من الخسائر، بمجرد حدوثها؛
  8. –الأدوات التي تمنح لمالكها الحق في الاستفادة من دين على الأصول المتبقية للصندوق.

ف 2يجب في حالة التصفية وبعد تسديد كافة الديون ذات مرتبة أعلى، أن يكون الدين متناسبا مع مبلغ الأدوات التي تم إصدارها. لا يكون مبلغ هذا الدين ثابتا أو خاضعا لسقف محدد؛

  1. –شراء الأدوات التي لا يتم تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف الصندوق؛

ف 3لا يتم توزيع النتائج أو أي عناصر أخرى إلا بعد تسوية كل الالتزامات القضائية والتعاقدية وأداء دفوعات أدوات الأموال الذاتية ذات الرتبة الأعلى. لا تتأتى هذه المبالغ الموزعة إلا من العناصر القابلة للتوزيع. ولا يرتبط مستوى هذه المبالغ بأسعار اقتناء الأدوات عند الإصدار، إلا إذا تعلق الأمر بالأسهم.

  1. –الأدوات التي لا تنص الأحكام التي تنظمها على ما يلي:

ف 4* الحقوق التفضيلية لتوزيع الربائح؛

ف 5* أي سقف أو أي تقييدات أخرى بالنسبة للمبلغ الأقصى لعمليات التوزيع؛

ف 6* إلزامية الصندوق القيام بالتوزيع لصالح الجهات الحائزة لها.

  1. –لا يشكل عدم أداء الربائح حالة تخلف عن الأداء بالنسبة للصندوق؛
  2. –لا يفرض إلغاء التوزيع أي إكراه على الصندوق.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

المادة 4 – المادة 77
  1. المادة 4تتكون الأموال الذاتية للصندوق من الأموال الذاتية من الفئة الأولى والأموال الذاتية من الفئة الثانية.
  2. المادة 5تتكون الأموال الذاتية من الفئة الأولى للصندوق من الأموال الذاتية الأساسية المنصوص عليها في المادة 7 بعده والأموال الذاتية الإضافية المنصوص عليها في المادة 12 أد
  3. المادة 6ينبغي على الصندوق أن يتقيد، على أساس فردي ومجمع، على الأقل بالمتطلبات التالية:
  4. المادة 7تتضمن الأموال الذاتية الأساسية العناصر الواردة في المادة 8 بعده وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 9 أدناه.
  5. المادة 8العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى هي كالتالي:
  6. المادة 9تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى العناصر التالية:
  7. المادة 10تعتبر العناصر المكونة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى، تلك التي تستجيب للمعايير التالية:
  8. المادة 11يتم إدراج النتائج الصافية للربح أو الخسارة، للسنة المحاسبية أو تلك التي تم إقفالها في تواريخ انتقالية، في الأموال الذاتية من الفئة الأولى شريطة أن:
  9. المادة 12تتضمن الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى العناصر الواردة في المادة 13 بعده وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 14 أدناه.
  10. المادة 13تشمل العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى ما يلي:
  11. المادة 14تخصم من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى العناصر التالية:
  12. المادة 15تعتبر بمثابة أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى الأدوات التي تستوفي الشروط التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى:
  13. المادة 16تتكون الأموال الذاتية من الفئة الثانية من العناصر الواردة في المادة 17 بعده، وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 18 أدناه.
  14. المادة 17تشمل العناصر الواجب إدماجها في الأموال الذاتية من الفئة الثانية ما يلي:
  15. المادة 18تخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات الذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الصندوق، بما في ذلك الأدوات التي قد يتعين شراؤها بموجب التزام تعاقدي قائم
  16. المادة 19تعتبر بمثابة أدوات للأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات التي تستوفي شروط الأهلية التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية من الفئة الأولى:
  17. المادة 20تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حدود 45% من قيمتها، فوائض القيمة غير المحققة على سندات التوظيف المدرجة في محفظة التداول، يتم حساب
  18. المادة 21تؤخذ بعين الاعتبار المخصصات لتغطية المخاطر العامة في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 1.25% كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان.
  19. المادة 22تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الإيجابية الناتجة عن حساب الخسائر المتوقعة، في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 0.6 %كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم
  20. المادة 23تؤخذ بعين الاعتبار مبالغ العناصر الواردة في المواد 7 و 12 و 16 أعلاه في حساب الأموال الذاتية على أساس مجمع، كما هي ناتجة في الحسابات المجمعة.
  21. المادة 24يتعين على الصندوق إعادة معالجة الأموال الذاتية من أجل الحد من أثر بعض المعايير المحاسباتية ، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
  22. المادة 25يقوم الصندوق بخصم مبالغ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية من عناصر الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى.
  23. المادة 26تدرج في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
  24. المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
  25. المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
فهرس النص كاملا · 77 مادة