مادةmadda
FR

ف 1تعتبر بمثابة أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى الأدوات التي تستوفي الشروط التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى:

  1. –الأدوات الدائمة والأحكام التي تنظمها لا تنص على حث الصندوق على تسديدها؛
  2. –الأدوات ذات مرتبة أدنى مقارنة مع أدوات الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حالة عدم ملاءة الصندوق؛
  3. –الأدوات التي لم يتم اقتناؤها من طرف الصندوق أو هيئة ذات الصلة يمارس عليها الصندوق رقابة أو تأثير كبير؛
  4. –شراء الأدوات التي لا يتم تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر من طرف الصندوق؛
  5. –الأدوات التي تمكن من امتصاص أصل الخسائر، انطلاقا من العتبة التي تحدد في رسالة منشور بنك المغرب، من خلال:

ف 2* تحويلها إلى أداة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى أو؛

ف 3* آلية لخفض القيمة التي تعمل على تسجيل الخسائر في حساب الأداة؛

  1. –لا تستفيد هذه الأدوات من ضمانة أو كفالة من أي هيئة من الهيئات ذات الصلة التي قد تؤدي إلى الرفع من مرتبة الديون؛
  2. –الأدوات التي ليست محل أي اتفاق أو تعاقد أو غيره، قد يرفع من مرتبة الديون برسم هذه الأدوات في حالة عدم الملاءة أو التصفية؛
  3. –تعود اختيارات تسديد الأدوات حصريا إلى الصندوق باعتباره المؤسسة المقترضة، ولا يمكن ذلك إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الإصدار وبعد موافقة بنك المغرب؛
  4. –الأدوات المنظمة بالأحكام التالية:

ف 4* لا تشير إلى إمكانية قبول بنك المغرب لطلب إعادة شراء أو تسديد الأدوات المذكورة؛

ف 5* لا تتضمن أي إشارة إلى أن هذه الأدوات سوف أو قد يتم إعادة شرائها أو تسديدها، كما أن الصندوق لا يشير إلى ذلك؛

ف 6* لا تتضمن أي خصائص من شأنها أن تحول دون إعادة رسملة الصندوق؛

ف 7* يترك للصندوق المرونة الكافية، في كل وقت، لإلغاء عمليات التوزيع برسم الأدوات لمدة غير محددة وعلى أساس غير متراكم، ويجوز للصندوق استعمال الأداءات الملغية، دون قيد، لتلبية التزاماته؛

ف 8* تبين أنه، إذا لم تكن الأدوات صادرة مباشرة عن الصندوق، ينبغي استيفاء شرطين اثنين:

ف 9* أن يتم إصدار الأدوات بواسطة هيئة مدرجة ضمن نطاق التثبيت؛

ف 10* يمكن للصندوق أن يتصرف بعائد هاته الأدوات فورا ودون قيد وبالشكل الذي يستوفي معايير الإدراج في أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى.

  1. –لا يمكن أن تتأتى المبالغ الموزعة برسم الأدوات لفائدة الأطراف الحائزة إلا من العناصر القابلة للتوزيع، التي لا ترتبط بنوعية ائتمان الصندوق؛
  2. –لا يشكل عدم توزيع المبالغ برسم الأدوات حالة تخلف عن الأداء بالنسبة للصندوق؛
  3. –لا يفرض إلغاء التوزيع أي إكراه على الصندوق.
  4. ب)الأموال الذاتية من الفئة الثانية

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 103.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

المادة 4 – المادة 77
  1. المادة 4تتكون الأموال الذاتية للصندوق من الأموال الذاتية من الفئة الأولى والأموال الذاتية من الفئة الثانية.
  2. المادة 5تتكون الأموال الذاتية من الفئة الأولى للصندوق من الأموال الذاتية الأساسية المنصوص عليها في المادة 7 بعده والأموال الذاتية الإضافية المنصوص عليها في المادة 12 أد
  3. المادة 6ينبغي على الصندوق أن يتقيد، على أساس فردي ومجمع، على الأقل بالمتطلبات التالية:
  4. المادة 7تتضمن الأموال الذاتية الأساسية العناصر الواردة في المادة 8 بعده وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 9 أدناه.
  5. المادة 8العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى هي كالتالي:
  6. المادة 9تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى العناصر التالية:
  7. المادة 10تعتبر العناصر المكونة للأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى، تلك التي تستجيب للمعايير التالية:
  8. المادة 11يتم إدراج النتائج الصافية للربح أو الخسارة، للسنة المحاسبية أو تلك التي تم إقفالها في تواريخ انتقالية، في الأموال الذاتية من الفئة الأولى شريطة أن:
  9. المادة 12تتضمن الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى العناصر الواردة في المادة 13 بعده وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 14 أدناه.
  10. المادة 13تشمل العناصر الواجب تضمينها في الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى ما يلي:
  11. المادة 14تخصم من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى العناصر التالية:
  12. المادة 15تعتبر بمثابة أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى الأدوات التي تستوفي الشروط التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى:
  13. المادة 16تتكون الأموال الذاتية من الفئة الثانية من العناصر الواردة في المادة 17 بعده، وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 18 أدناه.
  14. المادة 17تشمل العناصر الواجب إدماجها في الأموال الذاتية من الفئة الثانية ما يلي:
  15. المادة 18تخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات الذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الصندوق، بما في ذلك الأدوات التي قد يتعين شراؤها بموجب التزام تعاقدي قائم
  16. المادة 19تعتبر بمثابة أدوات للأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات التي تستوفي شروط الأهلية التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية من الفئة الأولى:
  17. المادة 20تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حدود 45% من قيمتها، فوائض القيمة غير المحققة على سندات التوظيف المدرجة في محفظة التداول، يتم حساب
  18. المادة 21تؤخذ بعين الاعتبار المخصصات لتغطية المخاطر العامة في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 1.25% كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان.
  19. المادة 22تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الإيجابية الناتجة عن حساب الخسائر المتوقعة، في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 0.6 %كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم
  20. المادة 23تؤخذ بعين الاعتبار مبالغ العناصر الواردة في المواد 7 و 12 و 16 أعلاه في حساب الأموال الذاتية على أساس مجمع، كما هي ناتجة في الحسابات المجمعة.
  21. المادة 24يتعين على الصندوق إعادة معالجة الأموال الذاتية من أجل الحد من أثر بعض المعايير المحاسباتية ، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
  22. المادة 25يقوم الصندوق بخصم مبالغ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية من عناصر الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى.
  23. المادة 26تدرج في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
  24. المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
  25. المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
فهرس النص كاملا · 77 مادة