منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 28
يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال الذاتية المجمعة طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 16تتكون الأموال الذاتية من الفئة الثانية من العناصر الواردة في المادة 17 بعده، وذلك بعد خصم تلك المذكورة في المادة 18 أدناه.
- المادة 17تشمل العناصر الواجب إدماجها في الأموال الذاتية من الفئة الثانية ما يلي:
- المادة 18تخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات الذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الصندوق، بما في ذلك الأدوات التي قد يتعين شراؤها بموجب التزام تعاقدي قائم
- المادة 19تعتبر بمثابة أدوات للأموال الذاتية من الفئة الثانية الأدوات التي تستوفي شروط الأهلية التالية والتي لا تشكل جزءا من الأموال الذاتية من الفئة الأولى:
- المادة 20تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية في حدود 45% من قيمتها، فوائض القيمة غير المحققة على سندات التوظيف المدرجة في محفظة التداول، يتم حساب
- المادة 21تؤخذ بعين الاعتبار المخصصات لتغطية المخاطر العامة في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 1.25% كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان.
- المادة 22تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الإيجابية الناتجة عن حساب الخسائر المتوقعة، في حساب الأموال الذاتية من الفئة الثانية دون تجاوز 0.6 %كحد أقصى من المخاطر المرجحة برسم
- المادة 23تؤخذ بعين الاعتبار مبالغ العناصر الواردة في المواد 7 و 12 و 16 أعلاه في حساب الأموال الذاتية على أساس مجمع، كما هي ناتجة في الحسابات المجمعة.
- المادة 24يتعين على الصندوق إعادة معالجة الأموال الذاتية من أجل الحد من أثر بعض المعايير المحاسباتية ، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
- المادة 25يقوم الصندوق بخصم مبالغ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية من عناصر الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى.
- المادة 26تدرج في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
- المادة 29يخصم من فئة الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى المجمعة، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية إضافية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندو
- المادة 30يخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة ائتمان و
- المادة 31يجب لتطبيق الخصم المشار إليه في المواد 27 و 29 و 30 أعلاه مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 15 و 16 و 22 و 31 و 37 و 38 و 44 من منشور والي بنك المغرب رقم
- المادة 32يمكن للصندوق إعادة إدراج حصة فارق الاقتناء الإيجابي في أمواله الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي يتم احتسابها على أساس مجمع، المتعلقة بمساهماته في شركات المج
- المادة 33عندما لا تتقيد أداة من أدوات الأموال الذاتية الأساسية أو من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى أو الأموال الذاتية من الفئة الثانية بالمعايير المنصوص عليها
- المادة 34تحسب المبالغ التي لم يتم خصمها من الأموال الذاتية برسم المواد 27 و 29 و 30 أعلاه في حساب المخاطر.
- المادة 35يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
- المادة 36يمكن لبنك المغرب أن يقوم بإعادة المعالجة الاحترازية تكميلية أو تصحيح حساب الأموال الذاتية، لاسيما في الحالات التالية:
- المادة 37يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر بيانات حساب الأموال الذاتية التي تم حصرها خلال هذه المدة، على أساس فردي ومجمع.
- المادة 38يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:
- المادة 39يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:
- المادة 40يتعين على الصندوق أن يرصد ويتقيد، بشكل مستمر على أساس مجمع، بالحدود الدنيا والحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية، في أفق مرتقب مدته خمس سنوات، طبقا للك