منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 35
يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 23تؤخذ بعين الاعتبار مبالغ العناصر الواردة في المواد 7 و 12 و 16 أعلاه في حساب الأموال الذاتية على أساس مجمع، كما هي ناتجة في الحسابات المجمعة.
- المادة 24يتعين على الصندوق إعادة معالجة الأموال الذاتية من أجل الحد من أثر بعض المعايير المحاسباتية ، طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
- المادة 25يقوم الصندوق بخصم مبالغ الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأرباح المستقبلية من عناصر الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى.
- المادة 26تدرج في الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 27تخصم من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى على أساس مجمع العناصر التالية:
- المادة 28يتم إدراج أدوات الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى والثانية التي تصدرها الشركات التابعة للصندوق والتي في حوزة الأغيار، ضمن الفئة المطابقة لها من الأموال ا
- المادة 29يخصم من فئة الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى المجمعة، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية إضافية من الفئة الأولى التي في حوزة الشركات التابعة للصندو
- المادة 30يخصم من الأموال الذاتية من الفئة الثانية، مبلغ المساهمات في شكل أدوات أموال ذاتية من الفئة الثانية التي في حوزة الشركات التابعة للصندوق المعتمدة كمؤسسة ائتمان و
- المادة 31يجب لتطبيق الخصم المشار إليه في المواد 27 و 29 و 30 أعلاه مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المواد 15 و 16 و 22 و 31 و 37 و 38 و 44 من منشور والي بنك المغرب رقم
- المادة 32يمكن للصندوق إعادة إدراج حصة فارق الاقتناء الإيجابي في أمواله الذاتية الأساسية من الفئة الأولى التي يتم احتسابها على أساس مجمع، المتعلقة بمساهماته في شركات المج
- المادة 33عندما لا تتقيد أداة من أدوات الأموال الذاتية الأساسية أو من الأموال الذاتية الإضافية من الفئة الأولى أو الأموال الذاتية من الفئة الثانية بالمعايير المنصوص عليها
- المادة 34تحسب المبالغ التي لم يتم خصمها من الأموال الذاتية برسم المواد 27 و 29 و 30 أعلاه في حساب المخاطر.
- المادة 35يجوز لبنك المغرب أن يطبق معالجة انتقالية لحساب الأموال الذاتية الاحترازية، إن ارتأى ذلك ضروريا، طبقا للشروط التي يحددها.
- المادة 36يمكن لبنك المغرب أن يقوم بإعادة المعالجة الاحترازية تكميلية أو تصحيح حساب الأموال الذاتية، لاسيما في الحالات التالية:
- المادة 37يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر بيانات حساب الأموال الذاتية التي تم حصرها خلال هذه المدة، على أساس فردي ومجمع.
- المادة 38يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:
- المادة 39يقصد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:
- المادة 40يتعين على الصندوق أن يرصد ويتقيد، بشكل مستمر على أساس مجمع، بالحدود الدنيا والحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية، في أفق مرتقب مدته خمس سنوات، طبقا للك
- المادة 41يتعين على الصندوق أن يحسب، في أفق مرتقب دوري مدته خمس سنوات، الحدود الدنيا من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود الدنيا « ، طبقا للمقتضيات الواردة في
- المادة 42يعادل الحد الأدنى من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 43يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه في البندين الأول والثاني من المادة 42 أعلاه، بالقسمة على 12,5 مبلغ الأصول المرجحة برس
- المادة 44لا يجب أن يقل مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية الذي تم احتسابه برسم مخاطر الاستثمار عن 12% من الأصول المرجحة الخاصة بها.
- المادة 45يجب على الصندوق حساب في أفق مستقبلي دوري مدته خمس سنوات، الحدود التي يتعين عليه تحقيقها سنويا من المتطلبات من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود المست
- المادة 46يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 47يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.