المادة 57
ف 1من أجل اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر، يتعين على الصندوق التقيد بالمتطلبات النوعية الدنيا التالية:
ف 21-يتعين على هيئة المراقبة أن تتوفر بشكل منتظم على كافة المعلومات التي تمكنها من تقييم الأعمال التي تم إنجازها من طرف جهاز الإدارة في مجال الإشراف على مخاطر الاستثمار ومراقبتها، طبقا لاستراتيجيات الصندوق وسياساته. ويتعين على الهيئة أن تشغل موظفون يتوفرون على المهارات التقنية اللازمة لتقييم هذه المخاطر ومراقبتها.
ف 32-يتأكد جهاز الإدارة من كون تسيير مخاطر الاستثمار يتم بشكل فعال ويصادق على مسطرة تقدير خسارة القيمة مقابل المخاطر.
ف 4يسهر هذا الجهاز على وضع:
- –كيان مستقل تابع لوظيفة تدبير المخاطر يتوفر على الموارد البشرية والأدوات اللازمة لضمان مراقبة مخاطر الاستثمار. ويعد هذا الكيان مسؤولا لتصور نظام وجهاز لتدبير هذه المخاطر وقياسها، ووضعهما ومراقبتهما والتأكد من فعاليتهما.
ف 5ويمارس هذا الكيان مهامه بشكل مستقل عن الوحدات المكلفة بالاستثمارات؛
- –السياسات والمساطر المناسبة لتدبير مخاطر الاستثمار؛
- –إطار يحدد بشكل واضح صلاحيات ومسؤوليات واختصاصات مختلف الوحدات المعنية بتدبير مخاطر الاستثمار؛
- –الحدود الداخلية بشكل يتوافق مع مستويات تفادي المخاطر ومع النتائج المتأتية من وضع نماذج لمخاطر الاستثمار؛
- –أنظمة إعداد التقارير؛
- –جهاز لمحاكاة الأزمة؛
- –مراقبة داخلية مستقلة وفعالة.
ف 63-يضع الصندوق نظام لتدبير وتتبع مخاطر الاستثمار يتلاءم مع البيئة التشغيلية والرقابية. يتم إعداد هذا النظام واستخدامه بشكل صحيح وموثوق منه، ويمكن من الحصول على نتائج دقيقة.
ف 74-يضع الصندوق نظام للمصادقة على أنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار.
ف 85-يقوم الصندوق، على الأقل مرة في السنة، بمراجعة نظام وأنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار وكذا تلك الخاصة بالتقيد بالمتطلبات الدنيا من خلال الوظيفة المكلفة بالافتحاص الداخلي أو أي وحدة خارجية مستقلة تتوفر على الخبرة اللازمة في هذا المجال.
ف 96-يقوم الصندوق بإعداد خارطة مخاطر الاستثمار من لدن كيان مستقل تابع لوظيفة تدبير المخاطر ويعمل على تحيين المعطيات المتعلقة بعوامل المخاطر بشكل منتظم.
ف 107-يقوم الصندوق بوضع نظام اختبارات رجعية قائمة على النتائج الفعلية، بشكل منتظم وموثوق بصحته وثابت ومصحوبا بوثائق وتحقق منه من لدن وظيفة الافتحاص الداخلي. وينبغي ملاءمة هذا النظام مع طبيعة المخاطر والمشاريع. ويتم تطبيق الاختبارات الرجعية القائمة على النتائج الفعلية طبقا للكيفيات التي تحددها رسالة منشور بنك المغرب.
ف 118-يقوم الصندوق، بشكل منتظم، في إطار برنامج صارم وشامل يتلاءم مع الأنشطة ومع مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها، بعمليات محاكاة من أجل تقييم قدرة الأموال الذاتية على تغطية الخسائر في حالة وقوع أحداث استثنائية وكذا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.
ف 12وتشتمل عمليات المحاكاة هاته سيناريوهات تاريخية أو افتراضية يحددها الصندوق. ويمكن لبنك المغرب أن يطلب تنفيذ عمليات المحاكاة تبعا لسيناريوهات خاصة.
ف 139-يقوم الصندوق بإدراج مبادئ القياس الكمي لمخاطر الاستثمار وكذا النتائج المرتبطة بها وفق مقاربة خسارة القيمة في:
- –عملية اتخاذ القرار والمصادقة على مشاريع الاستثمار؛
- –سياسة تدبير المخاطر؛
- –سياسة التخصيص الداخلي للأموال الذاتية للصندوق.
- 10-يقوم الصندوق بتكوين الوثائق الكاملة الخاصة بالنظام وبأنظمة تدبير وقياس مخاطر الاستثمار، التي تصف المبادئ الأساسية والتقنيات المستعملة.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على
المادة 4 – المادة 77- المادة 45يجب على الصندوق حساب في أفق مستقبلي دوري مدته خمس سنوات، الحدود التي يتعين عليه تحقيقها سنويا من المتطلبات من الأموال الذاتية، المشار إليها أدناه »بالحدود المست
- المادة 46يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:
- المادة 47يحدد بنك المغرب مستوى هامش الاحتراز المشار إليه في المادة 46 أعلاه.
- المادة 48يتعين على الصندوق أن يتأكد، بكل الوسائل من التقيد بالحدود المستهدفة للمتطلبات من الأموال الذاتية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، برسم آخر سنة في الأفق المستقب
- المادة 49لتطبيق المواد 41 و 45 أعلاه، يتعين على الصندوق حساب:
- المادة 50تنص المواد 51 و 55 و 56 أدناه على كيفيات حساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار حسب مقاربة خسارة القيمة مقابل الخطر.
- المادة 51تنبني المقاربة الداخلية لخسارة القيمة مقابل مخاطر على ثلاث مراحل كما هي منصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أدناه.
- المادة 52يقوم الصندوق بتحديد وتحليل واعتبار أصناف المخاطر وعواملها وكذا العوامل الفرعية للمخاطر، والتي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط العمل الخاصة بمشاريع الاستثمار التي ت
- المادة 53يقوم الصندوق، لكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، بمقاربة قياس الصدمات التي من شأنها الزيادة من حدة المخاطر. وتأخذ هذه الصدمات بعين الاعتبار خصائص ومستويات الم
- المادة 54يعمل الصندوق على تقييم خسارة القيمة المحتملة الخاصة بكل عامل من العوامل الفرعية للمخاطر، وذلك من خلال تحديد فارق القيمة بين الوضعيتين التاليتين:
- المادة 55يقوم الصندوق بتحديد متطلب الأموال الذاتية برسم مخاطر الاستثمار لكل وحدة تشغيلية.
- المادة 56تعادل المتطلبات من الأموال الذاتية الخاصة بالصندوق برسم مخاطر الاستثمار مجموع المتطلبات من الأموال الذاتية التي يتم حسابها للوحدات التشغيلية، والذي يطبق عليه مع
- المادة 57من أجل اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر، يتعين على الصندوق التقيد بالمتطلبات النوعية الدنيا التالية:
- المادة 58إذا تبين أن الصندوق لم يعد يتقيد بالمتطلبات المشار إليها في المادتين 51 و 57 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أن يعترض على استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر في ب
- المادة 59لا يجوز للصندوق بمجرد اعتماد مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر أن يعود إلى المقاربة المعيارية، إلا في الحالتين التاليتين:
- المادة 60يجوز لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال مقاربة خسارة القيمة مقابل المخاطر لبعض المشاريع والأنشطة، والمقاربة المعيارية برسم مخاطر الائتمان لمشاريع وأنشطة أخرى،
- المادة 61يمكن لبنك المغرب أن يرخص للصندوق استعمال المقاربات الداخلية من أجل تحديد المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، إذا كان ا
- المادة 62عندما يتم حساب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار على أساس مجمع، يتم اعتمادها على أساس المبالغ الواردة في الحسابات المجمعة.
- المادة 63يوجه الصندوق لبنك المغرب كل ستة أشهر، على أساس فردي، قوائم حسابات معامل الملاءة المشار إليه في المادة 38 أعلاه.
- المادة 64يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراجعة حساب معامل الملاءة، والمتطلبات من الأموال الذاتية أو الحدود أو هما معا المشار إليها في المادتين 41 و 45 أعلاه، عندما تكون العنا
- المادة 65يمكن لبنك المغرب، عند الاقتضاء، أن يطلب من الصندوق إنشاء الأموال الذاتية الإضافية من أجل تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الاستثمار.
- المادة 66يتعين على الصندوق أن يتوفر على أجهزة تمكنه من تقييم بشكل إجمالي مدى ملاءمة أمواله الذاتية للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
- المادة 67يمكن لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسات الائتمان التي تنتمي لمجموعة الصندوق عدم التقيد بمعامل الملاءة على أساس فردي، إذا توفرت فيها جميع الشروط التالية:
- المادة 68يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي ومجمع، بنسبة قصوى يتم حسابها بين أمواله الذاتية، من جهة، ومن جهة أخرى مجموع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مس
- المادة 69يتعين على الصندوق أن يضع نظاما داخليا للحدود القطاعية للمخاطر. يعرض الصندوق على بنك المغرب المقاربة المعتمدة لتحديد هذه الحدود.