مادة madda
FR

تتولى شعبة التكوين في الإدارة القضائية القيام بالمهام التالية:

  1. –تنفيذ برامج التكوين التي تعدها اللجنة العلمية في مجال الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم، وكذا فئات القضاة المشار إليهم في المادة 65 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
  2. –اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛
  3. –التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حينما يتعلق الأمر بالتكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم؛
  4. –توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
  5. –تسليم الشهادات للمستفيدين الذين استوفوا مدة هذا التكوين؛
  6. –تقييم برامج وحصص التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يتولى قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية تنزيل البرامج التي يعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال التكوين المستمر
  2. المادة 9تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 10تتولى شعبة التكوين في الإدارة القضائية القيام بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 21 مادة