مادةmadda
FR

تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:

  1. –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة واللجنة العلمية في إعداد برامج التكوين المستمر؛
  2. –تنظيم دورات تكوينية وورشات ولقاءات وندوات جهوية، حضورية أو عن بعد، لفائدة القضاة الممارسين بالمحاكم (رئاسة ونيابة عامة)؛
  3. –تنفيذ برامج تكوين طارئة تقتضيها ضرورة الاستجابة لاحتياجات ملحة وفق أحكام المادة 19 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية؛
  4. –ضبط عدد من المستفيدين من الدورات التكوينية في السنة بما يضمن حسن تطبيق المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
  5. –اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات من مراسلات ولوائح حضور وشواهد المشاركة؛
  6. –توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل وحصص ونوازل عملية، ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
  7. –تقييم برامج وحصص التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8يتولى قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية تنزيل البرامج التي يعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال التكوين المستمر
  2. المادة 9تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 10تتولى شعبة التكوين في الإدارة القضائية القيام بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 21 مادة