الباب الثالث: قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية
المادة 9
تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:
- –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة واللجنة العلمية في إعداد برامج التكوين المستمر؛
- –تنظيم دورات تكوينية وورشات ولقاءات وندوات جهوية، حضورية أو عن بعد، لفائدة القضاة الممارسين بالمحاكم (رئاسة ونيابة عامة)؛
- –تنفيذ برامج تكوين طارئة تقتضيها ضرورة الاستجابة لاحتياجات ملحة وفق أحكام المادة 19 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية؛
- –ضبط عدد من المستفيدين من الدورات التكوينية في السنة بما يضمن حسن تطبيق المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- –اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات من مراسلات ولوائح حضور وشواهد المشاركة؛
- –توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل وحصص ونوازل عملية، ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
- –تقييم برامج وحصص التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثالث: قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يتولى قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية تنزيل البرامج التي يعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال التكوين المستمر
- المادة 9تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى شعبة التكوين في الإدارة القضائية القيام بالمهام التالية: