الباب الثالث: قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية
المادة 8
ف 1يتولى قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية تنزيل البرامج التي يعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين، وتنظيم الدورات والندوات والتداريب التي تندرج ضمن هذا الإطار داخل وخارج المملكة، كما يتولى تنفيذ برامج التكوين التي تعدها اللجنة العلمية في مجال الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم.
ف 2يتألف قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية من:
- –شعبة التكوين المستمر، وتضم:
ف 3✓ وحدة تكوين قضاة الحكم؛
ف 4✓ وحدة تكوين قضاة النيابة العامة؛
- –شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وتضم:
ف 5✓ وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم؛
ف 6✓ وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثالث: قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يتولى قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية تنزيل البرامج التي يعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال التكوين المستمر
- المادة 9تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:
- المادة 10تتولى شعبة التكوين في الإدارة القضائية القيام بالمهام التالية: