المادة 5
ف 1يتولى قطب التكوين الأساسي والتخصصي تنزيل برامج التكوين التي يخضع لها بالمعهد الملحقون القضائيون، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومواكبتهم بمناسبة التدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية. كما يتولى برمجة وتنفيذ برامج التكوين التخصصي وأسلاك التكوين التخصصي التي يخضع لها، حسب الحالة، الملحقون القضائيون والقضاة وفق أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
ف 2يتألف قطب التكوين الأساسي والتخصصي من:
- –شعبة التكوين الأساسي، وتضم:
ف 3✓ وحدة القضاء المدني؛
ف 4✓ وحدة القضاء الجنائي؛
ف 5✓ وحدة التدريب الميداني.
- –شعبة التكوين التخصصي، وتضم:
ف 6✓ وحدة القضاء التجاري؛
ف 7✓ وحدة القضاء الإداري؛
ف 8✓ وحدة القضاء الأسري.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثاني: قطب التكوين الأساسي والتخصصي
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يتولى قطب التكوين الأساسي والتخصصي تنزيل برامج التكوين التي يخضع لها بالمعهد الملحقون القضائيون، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحك
- المادة 6تتولى شعبة التكوين الأساسي القيام بالمهام التالية:
- المادة 7تتولى شعبة التكوين التخصصي القيام بالمهام التالية: