مادةmadda
FR

تتولى شعبة التكوين الأساسي القيام بالمهام التالية:

  1. –تنفيذ برامج التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا مستمعي العدالة الأجانب، في مجال القضاء المدني، ولاسيما في قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي والقانون المدني والقانون العقاري والقانون الاجتماعي؛
  2. –تنفيذ برامج التكوين الأساسي لفائدة الفئات المشار إليها أعلاه، في مجال القضاء الجنائي وحقوق الانسان، ولا سيما في قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ومختلف القوانين الجنائية الخاصة؛
  3. –التنسيق مع اللجنة العلمية المحدثة لدى مجلس إدارة المعهد بشأن تنفيذ توصياتها الرامية إلى تطوير برامج ومناهج التكوين والتدريب؛
  4. –التنسيق مع اللجنة العلمية المذكورة بشأن تنفيذ قراراتها المتعلقة بتحديد مواضيع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين، وكذا الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
  5. –التنسيق مع لجنة الأخلاقيات المحدثة لدى مجلس إدارة المعهد بشأن تنفيذ برامج التكوين ذات الصلة بمجال الأخلاقيات القضائية؛
  6. –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون بالمحاكم؛
  7. –التنسيق مع الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون بتلك الإدارات والمؤسسات؛
  8. –تتبع ومواكبة الملحقين القضائيين أثناء فترة التدريب التطبيقي بالمحاكم، والتنسيق مع القضاة المؤطرين والمسؤولين القضائيين لضمان حسن تنفيذ البرنامج المعد؛
  9. –إشعار المدير العام للمعهد بكل الاختلالات المرصودة، سواء ما تعلق بسلوك الملحقين القضائيين، أو فعالية ونجاعة برامج التكوين، أو مستوى أداء المكونين.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: قطب التكوين الأساسي والتخصصي

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5يتولى قطب التكوين الأساسي والتخصصي تنزيل برامج التكوين التي يخضع لها بالمعهد الملحقون القضائيون، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحك
  2. المادة 6تتولى شعبة التكوين الأساسي القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 7تتولى شعبة التكوين التخصصي القيام بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 21 مادة