قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء رقم 23.32 بتاريخ 4 دجنبر 2023 بتحديد البنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها (رقم 37.22)
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يحدد هذا القرار البنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد العالي للقضاء وعددها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها.
المادة 2
يشار في هذا القرار إلى:
- –المعهد العالي للقضاء بعبارة "المعهد"؛
- –المدير العام للمعهد العالي للقضاء، بعبارة "المدير العام للمعهد".
المادة 3
تمارس البنيات المحددة في هذا القرار اختصاصاتها المسندة إليها بمقتضى هذا القرار وفق قواعد ومبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية المحددة في القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
علاوة على ذلك تعمل إدارة المعهد على تحقيق الأهداف والمخططات الاستراتيجية والبرامج المسطرة من طرف مجلس الإدارة للارتقاء بمنظومة التكوين القضائي والرفع من جودته ونجاعته.
المادة 4
تتألف إدارة المعهد من البنيات الإدارية التالية:
- –قطب التكوين الأساسي والتخصصي؛
- –قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية؛
- –قطب التعاون والدراسات والأبحاث والنشر؛
- –قطب الشؤون المالية والإدارية؛
- –وحدة التواصل؛
- –وحدة مراقبة التدبير.
المادة 5
يتولى قطب التكوين الأساسي والتخصصي تنزيل برامج التكوين التي يخضع لها بالمعهد الملحقون القضائيون، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومواكبتهم بمناسبة التدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية. كما يتولى برمجة وتنفيذ برامج التكوين التخصصي وأسلاك التكوين التخصصي التي يخضع لها، حسب الحالة، الملحقون القضائيون والقضاة وفق أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
يتألف قطب التكوين الأساسي والتخصصي من:
- –شعبة التكوين الأساسي، وتضم:
✓ وحدة القضاء المدني؛
✓ وحدة القضاء الجنائي؛
✓ وحدة التدريب الميداني.
- –شعبة التكوين التخصصي، وتضم:
✓ وحدة القضاء التجاري؛
✓ وحدة القضاء الإداري؛
✓ وحدة القضاء الأسري.
المادة 6
تتولى شعبة التكوين الأساسي القيام بالمهام التالية:
- –تنفيذ برامج التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا مستمعي العدالة الأجانب، في مجال القضاء المدني، ولاسيما في قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم القضائي والقانون المدني والقانون العقاري والقانون الاجتماعي؛
- –تنفيذ برامج التكوين الأساسي لفائدة الفئات المشار إليها أعلاه، في مجال القضاء الجنائي وحقوق الانسان، ولا سيما في قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ومختلف القوانين الجنائية الخاصة؛
- –التنسيق مع اللجنة العلمية المحدثة لدى مجلس إدارة المعهد بشأن تنفيذ توصياتها الرامية إلى تطوير برامج ومناهج التكوين والتدريب؛
- –التنسيق مع اللجنة العلمية المذكورة بشأن تنفيذ قراراتها المتعلقة بتحديد مواضيع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين، وكذا الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
- –التنسيق مع لجنة الأخلاقيات المحدثة لدى مجلس إدارة المعهد بشأن تنفيذ برامج التكوين ذات الصلة بمجال الأخلاقيات القضائية؛
- –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون بالمحاكم؛
- –التنسيق مع الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون بتلك الإدارات والمؤسسات؛
- –تتبع ومواكبة الملحقين القضائيين أثناء فترة التدريب التطبيقي بالمحاكم، والتنسيق مع القضاة المؤطرين والمسؤولين القضائيين لضمان حسن تنفيذ البرنامج المعد؛
- –إشعار المدير العام للمعهد بكل الاختلالات المرصودة، سواء ما تعلق بسلوك الملحقين القضائيين، أو فعالية ونجاعة برامج التكوين، أو مستوى أداء المكونين.
المادة 7
تتولى شعبة التكوين التخصصي القيام بالمهام التالية:
- –وضع برامج التكوين التخصصي لفائدة الملحقين القضائيين، في مجال القضاء التجاري أو القضاء الإداري أو القضاء الأسري، والسهر على تنفيذها، بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق أحكام المادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
- –برمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة والسهر على تنفيذ برامجها، بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه؛
- –إعداد شواهد التكوين لفائدة القضاة المستفيدين من التكوين التخصصي؛
- –التنسيق مع اللجنة العلمية المحدثة لدى مجلس إدارة المعهد بشأن تنفيذ توصياتها الرامية إلى تطوير برامج ومناهج التكوين التخصصي؛
- –التنسيق مع اللجنة العلمية المذكورة بشأن تنفيذ قراراتها المتعلقة بتحديد مواضيع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين المستفيدين من التكوين التخصصي، وكذا الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
- –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون بالمحاكم المتخصصة وأقسام قضاء الأسرة؛
- –التنسيق مع الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي بتلك الإدارات والمؤسسات؛
- –تتبع ومواكبة الملحقين القضائيين المستفيدين من التكوين التخصصي أثناء فتره التدريب التطبيقي بالمحاكم المتخصصة وأقسام قضاء الأسرة، والتنسيق مع القضاة المؤطرين والمسؤولين القضائيين لضمان حسن تنفيذ البرنامج المعد؛
- –إشعار المدير العام للمعهد بكل الاختلالات المرصودة، سواء ما تعلق بسلوك الملحقين القضائيين، أو فعالية ونجاعة برامج التكوين، أو مستوى أداء المكونين.
المادة 8
يتولى قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية تنزيل البرامج التي يعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين، وتنظيم الدورات والندوات والتداريب التي تندرج ضمن هذا الإطار داخل وخارج المملكة، كما يتولى تنفيذ برامج التكوين التي تعدها اللجنة العلمية في مجال الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم.
يتألف قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية من:
- –شعبة التكوين المستمر، وتضم:
✓ وحدة تكوين قضاة الحكم؛
✓ وحدة تكوين قضاة النيابة العامة؛
- –شعبة التكوين في مجال الإدارة القضائية، وتضم:
✓ وحدة التكوين في التدبير القضائي للمحاكم؛
✓ وحدة التكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم.
المادة 9
تتولى شعبة التكوين المستمر القيام بالمهام التالية:
- –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة واللجنة العلمية في إعداد برامج التكوين المستمر؛
- –تنظيم دورات تكوينية وورشات ولقاءات وندوات جهوية، حضورية أو عن بعد، لفائدة القضاة الممارسين بالمحاكم (رئاسة ونيابة عامة)؛
- –تنفيذ برامج تكوين طارئة تقتضيها ضرورة الاستجابة لاحتياجات ملحة وفق أحكام المادة 19 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية؛
- –ضبط عدد من المستفيدين من الدورات التكوينية في السنة بما يضمن حسن تطبيق المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
- –اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات من مراسلات ولوائح حضور وشواهد المشاركة؛
- –توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل وحصص ونوازل عملية، ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
- –تقييم برامج وحصص التكوين.
المادة 10
تتولى شعبة التكوين في الإدارة القضائية القيام بالمهام التالية:
- –تنفيذ برامج التكوين التي تعدها اللجنة العلمية في مجال الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم، وكذا فئات القضاة المشار إليهم في المادة 65 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
- –اتخاذ الترتيبات والإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستيكية التي تقتضيها هذه التكوينات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛
- –التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حينما يتعلق الأمر بالتكوين في التدبير المالي والإداري للمحاكم؛
- –توفير الوثائق البيداغوجية اللازمة من دلائل ووثائق ومستندات ورقية أو إلكترونية؛
- –تسليم الشهادات للمستفيدين الذين استوفوا مدة هذا التكوين؛
- –تقييم برامج وحصص التكوين.
المادة 11
يتولى قطب التعاون والدراسات تدبير علاقات التعاون والشراكة التي يقيمها المعهد مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وكذا مختلف الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى إنجاز الدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية.
يتألف قطب التعاون والدراسات من:
- –شعبة التعاون والشراكات، وتضم:
✓ وحدة تدبير برامج التعاون؛
✓ وحدة تدبير الشراكات؛
- –المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، ويضم:
✓ وحدة الأبحاث والدراسات؛
✓ وحدة النشر.
المادة 12
تتولى شعبة التعاون والشراكات القيام بالمهام التالية:
- –المساهمة في إعداد وتنفيذ استراتيجية المعهد في مجال التعاون والشراكة مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وكذا الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والسهر على تقييم تنفيذها بشكل دوري؛
- –إعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقود التوأمة، وإعداد دراسات الجدوى والأثر المتعلقة بها؛
- –إعداد دراسات الجدوى والأثر بشأن مشاريع برامج التعاون الدولي؛
- –تلقي ودراسة وتجهيز الملفات المتعلقة بمستمعي العدالة والقضاة الأجانب المستفيدين من دورات التكوين الأساسي أو التخصصي أو المستمر؛
- –تنظيم دورات وندوات تكوينية في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة؛
- –تنفيذ برامج الشراكة التي يقيمها المعهد مع المؤسسات الجامعية، والمؤسسات ذات الطابع الأكاديمي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات؛
- –تنظيم اللقاءات والندوات والاجتماعات والتظاهرات الوطنية والدولية التي يقيمها المعهد.
المادة 13
يتولى المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية القيام بالمهام التالية:
- –تقديم الاستشارات وإنجاز الدراسات والتقارير والخبرات المرتبطة بمجال التكوين ومجال القانون والقضاء؛
- –إبداء الرأي بناء على طلب من السلطات المعنية، حول المخططات والبرامج الوطنية المرتبطة بالتكوين في مجال اختصاصه؛
- –تدبير خزانة المعهد وتطوير أساليب عملها؛
- –الإشراف على الإصدارات العلمية للمعهد؛
- –نشر المعلومة القانونية.
المادة 14
يتولى قطب الشؤون المالية والإدارية إعداد مشروع ميزانية المعهد، وتدبير شؤون الموارد البشرية به، وتوفير احتياجاته من المعدات والتجهيزات والعمل على صيانتها.
يتألف قطب الشؤون المالية والإدارية من:
- –شعبة الميزانية والتجهيز، وتضم:
✓ وحدة الميزانية؛
✓ وحدة التجهيز والاقتناءات.
- –شعبة الموارد البشرية، وتضم:
✓ وحدة التوظيف والتنسيق؛
✓ وحدة تدبير الشؤون الإدارية والقانونية؛
- –شعبة التحديث والنظم المعلوماتية، وتضم:
✓وحدة التطوير المعلومياتي؛
✓وحدة تدبير البنية المعلوماتية.
المادة 15
تتولى شعبة الميزانية والتجهيز، تدبير الشؤون المالية للمعهد وتوفير احتياجاته التقنية واللوجيستيكية، ولهذه الغاية تتولى القيام بالمهام التالية:
- –إعداد وبرمجة الميزانية السنوية للمعهد؛
- –إعداد التوقعات الميزانياتية للمعهد؛
- –تتبع تنفيذ الميزانية؛
- –إعداد مشروع نجاعة الأداء؛
- –إعداد وتدبير الالتزامات بالنفقات وتتبع أدائها؛
- –تدبير وتنفيذ النفقات المتعلقة بأجور العاملين بالمعهد؛
- –تتبع ومراقبة تحصيل المداخيل؛
- –إعداد القوائم المالية والمحاسباتية؛
- –إعداد الحساب الإداري؛
- –تحديد حاجيات المعهد من المعدات والأدوات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بشأن ذلك؛
- –إعداد وتنفيذ وبرمجة الطلبيات العمومية الخاصة بالمعهد؛
- –اقتناء المعدات والأدوات والتجهيزات والإشراف على مساطر الصفقات الخاصة بها؛
- –تدبير قاعات التكوين، وكذا الممتلكات المنقولة والعقارية للمعهد والمحافظة عليها وصيانتها وتأمينها؛
- –تدبير حظيرة السيارات؛
- –تدبير المخزون.
المادة 16
تتولى شعبة الموارد البشرية تدبير شؤون العاملين بالمعهد، مهنيا وإداريا، وتنزيل الاستراتيجية المعدة من طرف مجلس الإدارة بهذا الخصوص، ولهذه الغاية، تتولى القيام بالمهام التالية:
- –التنسيق مع مختلف البنيات الإدارية للمعهد لتحديد وتدبير احتياجاتها من الموارد البشرية؛
- –تنظيم مباريات التوظيف والمباريات المهنية ومقابلات الانتقاء لتولي مناصب المسؤولية بإدارة المعهد؛
- –القيام بالمراقبة الإدارية وتقييم النشاط المهني لهيئة العاملين بالمعهد؛
- –تحديد الحاجيات في مجال التكوين بالنسبة لهيئة العاملين بالمعهد؛
- –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص إعداد وتدبير مباراة الملحقين القضائيين؛
- –تدبير مختلف الوضعيات الإدارية للعاملين بإدارة المعهد؛
- –تدبير الرخص الإدارية؛
- –تدبير المناصب المالية وتدبير قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية؛
- –تدبير الشؤون الإدارية للملحقين القضائيين؛
- –دراسة وتدبير المنازعات التي يعد المعهد طرفا فيها.
المادة 17
تتولى شعبة التحديث والنظم المعلوماتية تنفيذ استراتيجية المعهد في مجال التحديث والرقمنة، سواء في مجال التدبير الإداري أو بمناسبة تنفيذ برامج التكوين، ولهذه الغاية، تتولى القيام بالمهام التالية:
- –إعداد البرامج المعلوماتية لمختلف البنيات الإدارية للمعهد والعمل على تطويرها وتحيينها؛
- –السهر على حسن استغلال الأنظمة المعلوماتية التي تم تطويرها أو اقتناؤها؛
- –السهر على صيانة الأنظمة والمعدات والشبكات المعلوماتية؛
- –ضمان الأمن المعلومياتي؛
- –تأمين اليقظة في مجال التقنيات الحديثة من أجل توظيفها لفائدة المعهد؛
- –المساهمة في اقتناء البرامج والمعدات المعلومياتية من خلال جرد الحاجيات وإعداد دفاتر الشروط التقنية؛
- –مواكبة مستعملي الأنظمة والبرامج المعلومياتية بالمعهد بالتكوين والدعم اللازمين.
المادة 18
تتولى وحدة التواصل التابعة مباشرة للمدير العام للمعهد القيام بالمهام التالية:
- –الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية التواصلية للمعهد؛
- –الإشراف على استقبال الوفود والشخصيات الرسمية التي تزور المعهد؛
- –ترتيب وتنسيق الزيارات التي يقوم بها أطر المعهد، وكذا الفئات المستفيدة من التكوين خارج أرض المملكة؛
- –إنجاز الملفات الصحفية والتغطيات الإعلامية لأنشطة المعهد؛
- –رصد ما يتداول عن المعهد، في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛
- –الإشراف على تدبير الموقع الالكتروني للمعهد.
المادة 19
تتولى وحدة مراقبة التدبير التابعة مباشرة للمدير العام للمعهد القيام بالمهام التالية:
- –تجميع القوائم التركيبية وتقرير نجاعة الأداء؛
- –المساهمة والمشاركة في حوار التدبير وترسيم التقارير الدورية؛
- –مساعدة المسؤولين عن البرامج في تحديد أهداف نجاعة الأداء ومؤشراته؛
- –المساهمة في إعداد مشروع نجاعة الأداء، مع إصدار توصيات لتحسين وتجويد الأداء؛
- –تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها؛
- –إعداد لوحات قيادة لتتبع مؤشرات نجاعة الأداء وتجويدها مرفقة بتقارير توضيحية؛
- –تطوير المؤشرات المعتمدة لقياس أهداف البرامج المعتمدة؛
- –مراقبة وتقييم التدبير الإداري وتصريف الأشغال بمختلف البنيات الإدارية للمعهد.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا القرار إلى المدير العام للمعهد.
المادة 21
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.