المادة الأولى
ف 1يهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير مبرر في أسعار أضاحي العيد.
ف 2وفي هذا الإطار، تتخذ، قصد تنظيم الأسواق المخصصة لأضاحي العيد، لفترة تحدد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إلى غاية 29 ماي 2026 ، التدابير المؤقتة الواردة في المادة الثانية بعده.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 104.12 — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد (رقم 104.12)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن
- المادة الثانيةتتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى ال
- المادة الثالثةيمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الم
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.