المادة الرابعة
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.
ف 2وحرر بالرباط في 3 ذي الحجة 1447 (20 ماي 2026).
ف 3الإمضاء: عزيز أخنوش.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 104.12 — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد (رقم 104.12)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن
- المادة الثانيةتتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى ال
- المادة الثالثةيمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الم
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.