المادة الثانية
ف 1تتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى الخصوص المادتين 75 و 76 منه، التدابير المؤقتة التالية:
- –لا يتم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة؛
- –يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وبعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج إلى السوق؛
- –يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها؛
- –يمنع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض؛
- –يمنع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.
ف 2تطبق مقتضيات البند 2 أعلاه على بائعي الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ومازالوا يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 104.12 — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد (رقم 104.12)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن
- المادة الثانيةتتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى ال
- المادة الثالثةيمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الم
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.