مادة madda
FR

ف 1تتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى الخصوص المادتين 75 و 76 منه، التدابير المؤقتة التالية:

  1. –لا يتم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة؛
  2. –يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وبعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج إلى السوق؛
  3. –يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها؛
  4. –يمنع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض؛
  5. –يمنع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.

ف 2تطبق مقتضيات البند 2 أعلاه على بائعي الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ومازالوا يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 104.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد (رقم 104.12)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن
  2. المادة الثانيةتتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى ال
  3. المادة الثالثةيمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الم
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد