المادة الثالثة
يمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وبحجز ما بها من الأضاحي والمعدات المستعلمة في ارتكاب المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 104.12 — madda.ma
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد (رقم 104.12)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيهدف هذا القرار إلى حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن
- المادة الثانيةتتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى ال
- المادة الثالثةيمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الم
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعهد بتنفيذه إلى السلطة الإدارية المحلية.