المادة 4
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
ف 1يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري.
ف 2ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.
ف 3كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس، لأجل إبداء الرأي الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.
ف 4ويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأيه في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الفصل الأول: الاختصاصات
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية:
- المادة 4يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتص
- المادة 5يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تم