المادة 4
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
ف 1يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي - البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري.
ف 2ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة.
ف 3كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس، لأجل إبداء الرأي الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.
ف 4ويجوز للمجلس أن يحيل إلى السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأيه في هذا الشأن.
سؤال عن المادة 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الفصل الأول: الاختصاصات
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية:
- المادة 4يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتص
- المادة 5يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تم