مادة madda
FR
ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصريالفصل الأول: الاختصاصات

المادة 5

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي - البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الاختصاصات

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري المهام التالية:
  2. المادة 4يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتص
  3. المادة 5يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تم
فهرس النص كاملا · 24 مادة