المادة 158
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
ف 1يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، أخذا بعين الاعتبار الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة.
ف 2ولهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات التالية:
- –القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛
- –إعداد التنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛
- –إبداء الرأي بشأن مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛
- –القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، مع مراعاة أحكام المادة 158 المكررة مرتين. وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- –تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.
ف 3غير أن آراء المجلس التي قد تستلزم تأصيلا شرعيا من أجل مطابقتها لأحكام الشريعة ومقاصدها، يتعين أن تحال إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها وإصدار رأي شرعي في شأنها يبلغ إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، قصد اعتماده.
ف 4وتعتبر هذه الآراء ملزمة لإدارة الأوقاف.
سؤال عن المادة 158؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 158 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 157 – المادة 165- المادة 157يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى "المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس.
- المادة 158يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مباد
- المادة 158 المكررةطبقا لأحكام المادة 158 من هذه المدونة، يتعين على المجلس أن يراعي، في دراسته لمشروع الميزانية الذي تعرضه عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدى تقيد المشروع ا
- المادة 158 المكررة مرتينيتعين أن يعرض التقرير السنوي المتعلق بنتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، لتقديم ملاحظاتها وردودها بشأنه عند
- المادة 159ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.
- المادة 160يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 161تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، اللجان الدائمة التالية:
- المادة 162يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.
- المادة 163تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.
- المادة 164تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 165تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.