الباب الرابع: تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتهاالفصل الثاني: مراقبة مالية الأوقاف العامةالفرع الثاني: المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 161
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019
ف 1تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، اللجان الدائمة التالية:
- –لجنة الميزانية؛
- –لجنة الافتحاص؛
- –لجنة الدراسات والأبحاث.
ف 2ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
ف 3يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.
سؤال عن المادة 161؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 161 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 157 – المادة 165- المادة 157يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى "المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس.
- المادة 158يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مباد
- المادة 158 المكررةطبقا لأحكام المادة 158 من هذه المدونة، يتعين على المجلس أن يراعي، في دراسته لمشروع الميزانية الذي تعرضه عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدى تقيد المشروع ا
- المادة 158 المكررة مرتينيتعين أن يعرض التقرير السنوي المتعلق بنتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، لتقديم ملاحظاتها وردودها بشأنه عند
- المادة 159ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.
- المادة 160يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 161تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، اللجان الدائمة التالية:
- المادة 162يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.
- المادة 163تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.
- المادة 164تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 165تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.